المصدر: | مجلة القضاء المدني |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | أبو مالك، طلال حسين محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed |
المجلد/العدد: | س8, ع15,16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 29 - 49 |
ISSN: |
2028-1269 |
رقم MD: | 1086378 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير. أوضحت أن الضمان يكون ضمن الحدود والمقاييس التي كرسها المشرع في القانون. وبينت أن الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة غير مميته قد تكون مالية أو غير مالية، وأوضحت أن مصاريف ونفقات هذا الضرر تكون باهظة من أجل العلاج، لذا أعطى المشرع للمصابين الحق في استرجاع كل المبالغ التي تكبدوها. كما أن الإصابة قد تضيع على المصاب فرص مالية بسبب انقطاعه عن ممارسة نشاطه، كما أوضحت اختلاف التعويض المستحق في حالة عجز مؤقت عن العمل، وحلة العجز الدائم عن العمل. وذكرت أن الإصابة المميتة عن حوادث السير إلى وفاة المجني عليه مباشرة قد ينجم عنها ضرر مالي وآخر يتمثل في فقد الحياة، ولذا أوضحت أضرار الإصابة التي تسبق الوفاة والأثر المالي الناتج عنها، وضرر فقد الحياة (الموت). وأكدت النتائج أن المشرعين المغربي والأردني أجحفا بحق المصابين جراء حوادث السير عندما أخضعا الأضرار الجسدية المؤقتة والدائم لجداول الأضرار الملحقة في نظام التامين الإجباري. واختتمت الورقة بتأكيد على ضرورة أن يقوم المشرعين المغربين والأردني بتعديل سقف شركة التأمين بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
2028-1269 |