ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي في بناء المقررات الجنائية

المصدر: مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: تقي الله، عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 173 - 188
رقم MD: 1456659
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث لبيان سلطة القاضي في بناء المقررات الجنائية. وبين أن الأثبات في اللغة والاصطلاح، ومعناه القانوني، والإثبات في الميدان الجنائي هو الوسيلة التي يتم من خلالها إقرار وقوع الجريمة وعلاقة المتهم بها، ونسبتها إليه، وهو الوسيلة الثبوتية التي يتوصل إليها القاضي لأثبات التهمة على المتهم أو نفيها عنه ومن ثم الحكم ببراءته. وعرض المطلب الأول ضوابط مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، وجاءت الفقرة الأولى بـ ماهية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، الاقتناع القضائي تعريفه في اللغة والاصطلاح، و(التعريف الفقهي، والقانوني)، الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع القضائي، الفقرة الثانية قدمت سلطة القاضي في تقدير الأدلة. وتحدث المطلب الثاني عن مواجهة مبدأ الشك مع ضمانات التسبيب والرقابة، وحوت الفقرة الأولى على سلطة القاضي الجنائي عند الشك، الضمانات التي تواجه مبدأ الشك. واختتم البحث بالتركيز على ما يجب أن يسمح به للقاضي إلى أن يصل الحقيقة بكافة الطرق التي تؤدي إليها في نظره، وان يستنتجها منكل ما يمكن أن يدل عليها في اعتقاده وإليه المرجع في تقدير صحة الدليل وما به من قوة الدلالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024