LEADER |
02656nam a22002057a 4500 |
001 |
2201999 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 771777
|a تقي الله، عبدالعزيز
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a سلطة القاضي في بناء المقررات الجنائية
|
260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2022
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 173 - 188
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سعى البحث لبيان سلطة القاضي في بناء المقررات الجنائية. وبين أن الأثبات في اللغة والاصطلاح، ومعناه القانوني، والإثبات في الميدان الجنائي هو الوسيلة التي يتم من خلالها إقرار وقوع الجريمة وعلاقة المتهم بها، ونسبتها إليه، وهو الوسيلة الثبوتية التي يتوصل إليها القاضي لأثبات التهمة على المتهم أو نفيها عنه ومن ثم الحكم ببراءته. وعرض المطلب الأول ضوابط مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، وجاءت الفقرة الأولى بـ ماهية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، الاقتناع القضائي تعريفه في اللغة والاصطلاح، و(التعريف الفقهي، والقانوني)، الأساس القانوني لمبدأ الاقتناع القضائي، الفقرة الثانية قدمت سلطة القاضي في تقدير الأدلة. وتحدث المطلب الثاني عن مواجهة مبدأ الشك مع ضمانات التسبيب والرقابة، وحوت الفقرة الأولى على سلطة القاضي الجنائي عند الشك، الضمانات التي تواجه مبدأ الشك. واختتم البحث بالتركيز على ما يجب أن يسمح به للقاضي إلى أن يصل الحقيقة بكافة الطرق التي تؤدي إليها في نظره، وان يستنتجها منكل ما يمكن أن يدل عليها في اعتقاده وإليه المرجع في تقدير صحة الدليل وما به من قوة الدلالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
653 |
|
|
|a القانون المدني
|a الشريعة الإسلامية
|a القضايا الجنائية
|a النصوص القانونية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|l 021
|m ع21
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum Journal
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1589-000-021-010.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1456659
|d 1456659
|