ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم 95.17

المصدر: مجلة الشؤون القانونية والقضائية
الناشر: أحمدناه بوكنين
المؤلف الرئيسي: بويه، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: فبراير
الصفحات: 191 - 204
ISSN: 2489-1169
رقم MD: 1456804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الوساطة الاتفاقية في ظل القانون رقم (95.17). الوساطة تعتبر من الوسائل البديلة لفض النزاعات كآلية لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ ملائم وفعال له، وقد أكدت مجموعة من الخطابات الملكية والتي ما فتأت تؤكد على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح. ولتحقيق هدف البحث أوضح مستجدات القانون (95.17) في مجال الوساطة، من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع مشيرًا إلى أهلية الأطراف، وتحديد الآجال، واتفاق الوساطة الإلكتروني، وتمديد مدة مهمة الوسيط، وتعزيز دور الوسيط. وناقش البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث القاعدة القانونية، وتعيين الوسيط في اتفاق الوساطة، وقوة الشيء المقضي به للصلح بين الأطراف، وغياب الرقابة القضائية. وتتبع البحث محدودية التشريع في مجال الوساطة من حيث مؤسسات الوساطة وقلة المؤسسات الاعتبارية للوساطة، وندرة المؤسسات الإلكترونية للوساطة، والوساطة القضائية. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي ربما تجنب الإقرار بالوساطة القضائية مخافة السقوط في شبهة إنكار العدالة حيث ينص الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية على انه "لا يحق للمحكمة الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 2489-1169