ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى اعتبار الإصابة بكورونا إصابة عمل وفقا لقانون العمل الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which a Corona Infection is Considered a Work Injury According to the Jordanian Labor Law
المصدر: جرش للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة جرش
المؤلف الرئيسي: الصرايرة، إبراهيم صالح عبد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsaraireh, Ibrahim Saleh Abed
مؤلفين آخرين: الفواعير، علاء محمد علي (م. مشارك) , أبو زيد، خالد عوض سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج24, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: نيسان
الصفحات: 572 - 592
DOI: 10.36091/0550-024-003-020
ISSN: 1814-2672
رقم MD: 1461815
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
إصابة العمل | صاحب العمل | التعويض | Work Injury | Employer | Compensation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: عالج المشرع الأردني في قانون العمل الأردني رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته أحكام إصابات العمل وأمراض المهنة تحديدا في الفصل العاشر، وبين أن إصابة العمل وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون العمل الأردني تتثمل بإصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. وفي ظل صدور قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتبار إصابة العامل في المستشفيات والمختبرات فقط إصابة عمل، يتبادر لأذهاننا أن إصابة العامل في غير تلك الأماكن لا تعتبر إصابة عمل، فهل كان موفقا هذا القرار إذا ما نظرنا إلى أن هناك مراكز طبية أوليه يراجعها المواطنين وقد يصاب العمال فيها نتيجة تعرضهم لمخالطة المصابين من المواطنيين العاديين، أيضا ماذا بخصوص منشآت العمل الأخرى. لذلك سيتعرض الباحث في هذا البحث إلى معالجة النظام القانوني لإصابات العمل من خلال بيان ماهيتها، وشروطها، ونطاق والتزامات صاحب العمل في حال وقوع الإصابة، وماهي المهن التي شملها قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، ومقدار التعويض الذي يستحقه العامل في حال الإصابة. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها، أن الإصابة بكورونا فقط وفقا لهذا القرار في المستشفيات والمختبرات الطبية هي إصابة عمل، ومن أهم التوصيات ضرورة إعادة النظر في هذا القرار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليشمل منشآت أخرى وقد تكون طبية.

In the Jordanian Labor Law No. (8) of 1996 and its amendments, the Jordanian legislator dealt specifically with the provisions of work injuries and occupational diseases in Chapter Ten, And he indicated that the work injury, according to the provisions of Article Two of the Jordanian Labor Law, is the injury of the worker as a result of an accident during the performance of work or because of it. In light of the issuance of the decision of the General Organization for Social Security to consider the injury of the worker in hospitals and laboratories only as a work injury, it comes to our minds that the injury of the worker in other than those places is not considered a work injury, was this decision successful if we consider that there are primary medical centers reviewed by citizens and may be injured The workers there as a result of their exposure to infected ordinary citizens, also what about other work facilities. Therefore, in this research, we will address the legal system's treatment of work injuries by clarifying their nature, conditions, scope and obligations of the employer in the event of injury, and what professions were covered by the decision of the General Organization for Social Security in Jordan, and the amount of compensation that the worker is entitled to in case of injury. At the end of the research, I reached several results and recommendations, the most important of which is that the infection with corona only according to this decision in hospitals and medical laboratories is a work injury, and one of the most important recommendations is the need to reconsider this decision from the General Organization for Social Security to include other facilities that may be medical.

ISSN: 1814-2672