ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هل يمكن اعتبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد على أنها حادثة شغل؟

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: رشيد، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 6 - 9
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 1096176
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: ناقش البحث مدى اعتبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد حادثة شغل. وفي هذا الإطار تضمن محاولة الإجابة على عدة تساؤلات، هي هل تحقق الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضررًا جسديًا أو نفسيًا بمفهوم المادة (3) من القانون (18.12)، وهل يمكن إثبات خضوع المصاب لتبعية مشغله أثناء الإصابة، ومدى اعتبار فيروس كورونا المستجد قوة قاهرة، وهل يمكن اعتبار التزاحم داخل الوحدات الإنتاجية وعدم احترام مسافة التباعد القانوني ظروف شغل تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها كما جاء في صريح مضمون المادة (3) من القانون (18.12). وفي ختام البحث تم التنويه إلى أن واقعة الإصابة بفيروس كورونا واقعة مادية يبقى الفصل في تكييفها من صميم اختصاص القضاء الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2508-9293