المصدر: | مجلة قانون وأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام البخفاوي |
المؤلف الرئيسي: | الحاج ألفا، سنغاري (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hajj Alpha, Singari |
مؤلفين آخرين: | حسن، أحمد بخيت محمد (مشرف) |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الصفحات: | 83 - 121 |
ISSN: |
2028-6678 |
رقم MD: | 1464998 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن تنظيم شؤون الحياة والعلاقات الاجتماعية بين الناس، لا يتم على نحو صحيح في ميزان العدل الإلهي، والمنطق البشري، من دون عقيدة سامية وأخلاق رصينة ومبادئ وأنظمة شاملة تصنع طريقا للفرد في ذاته، والأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وللمجتمع الكبير المنتظم تحت سلطان الدولة، التي جاءت بمبدأ القانون الوضعي المستمد من الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة المجتمع المعاصر، فكان نظام المسؤولية في القانون لتضع تعويض الضرر على المسبب نفسه أو غيره إذا كان تابعا له أو شئيا يتحمل مسؤوليته، فتسمي بالمسؤولية التقصيرية عند أهل القانون، وهي ما تقابل الضمان في الفقه الإسلامي. ولعل كلمة (ضمان) في تعبير الفقه الإسلامي هي أدق فيما تعينه من ناحية المسؤولية التقصيرية عند القانونيين، وأهمية الضمان تتجلي في كونه وسيلة لتحقيق عدة غايات تعود منفعتها على الفرد والمجتمع وتصل بمجموعها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فحالات التعدي على الغير في المسؤولية التقصيرية هي ما توسع في شرحها الفقه الإسلامي وبين أحكامها ولذا بحثنا عن هذه الحالات في الكتب الفقهي وأحكامها ولأهميتها في المجتمع وحاجة الناس إليها، من الناحية الشرعية والقانونية، فكان سببا لاختياري هذا موضوع خدمة للمجتمع المسلمين. إن نظرية مسؤولية الإدارة عن أعمالها دون خطأ والتي ابتدعها وأنشأها مجلس الدولة، جاءت لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتعويضهم من جراء نشاط الإدارة المشروع الذي ألحق بهم الضرر، حيث وجد أساسها القانوني في نظرية تحمل التبعة في البداية، ومن ثم في مبدأ المساواة وتحمل أعباء التكاليف العامة تحقيقا للتوازن والعدالة بين امتيازات الإدارة وحقوق الأفراد. اتضح لنا أنه كلما وجد عنصر التعدي وجب الضمان، وإذا لم يتوافر ذلك وترتب على الفعل إحداث ضرر بالأخرين، وجب الضمان بالتسبب أيضا، لذا قال فقهاؤنا: إن الإتلاف سبب للضمان سواء أكان عمدا أم خطأ أم سهوا، وسواء أصدر من كبيرا رشد أم من قاصر غير بالغ أو من مجنون أو معتوه، وان المتسبب ضامن وان لم يتعد. |
---|---|
ISSN: |
2028-6678 |