المصدر: | المجلة القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |
المؤلف الرئيسي: | رفاعي، أنور عبدالحميد السيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج19, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 2341 - 2358 |
ISSN: |
2537-0758 |
رقم MD: | 1466529 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هناك تنظيم إجرائي خاص للدعوى المستعجلة جنبا إلى جنب التنظيم الإجرائي العام، ومثال ذلك التنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، والتنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون المحاكم الاقتصادية. وبناء على ذلك، تعد مسألة الاختصاص في نطاق المسائل المستعجلة والوقتية، ومثال ذلك طلب سماع شاهد أو توقيع الحجز التحفظي في المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم المختصة، إحدى المسائل الجوهرية ولذلك، مسألة إصدار القرار في المسائل المستعجلة في نطاق المنازعات المعروضة على التحكيم تثير إشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة المختص وهيئة التحكيم. There is a special procedural regulation for urgent proceedings in the general procedural regulation, such as the procedural regulation provided for in the Arbitration Law No. 27 of 1994, and the procedural regulation provided for in the economic courts law. The issue of jurisdiction in the scope of urgent and temporary matters, for example, the request to hear a witness is one of the core issues within the scope of this study. Therefore, a decision in urgent matters within the scope of disputes submitted to arbitration raises the problem of a conflict of jurisdiction between the competent jurisdiction of the state and the arbitral tribunal. |
---|---|
ISSN: |
2537-0758 |