ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البيع بشرط البراءة من كل عيب في الفقه الإسلامي و القانون المدني

المصدر: مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: العجمي، عبدالله إبداح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 57
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 89 - 128
ISSN: 1110-581X
رقم MD: 147303
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: اتفق الفقهاء على حرمة كتمان عيوب السلعة المبيعة، وأن الواجب هو إعلام البائع المشتري بعيوب تلك السلعة التي يعلمها، كما أن الواجب على الأجنبي الذي علم بالعيب المكتوم أن يخبر به؛ إقامة للنصح بين المسلمين، ودفعاً للغش والخديعة، أما إذا انعقد العقد مع كتمان عيب السلع المبيعة، فالعقد صحيح ولكنه غير لازم، ويملك المشتري فسخه بذلك العيب؛ لأن رضاه بتلك السلعة المعيبة قد اختل، فله الخيار بين الإمساك أو الرد، أما بالنسبة للشرط المانع من تحمل مسئولية العيوب التي في السلعة وهو شرط البراءة من كل عيب فيها، فقد اختلف الفقهاء في صحته وأثره، والراجح أنه شرط صحيح وتخلو به مسئولية البائع بالنسبة للعيوب التي لا يعلمها، أما العيوب التي يعلمها وأراد بهذا الشرط أن يتخلص من مسئوليته عنها فلا يبرأ بهذا الشرط منها، وهو ما ذهب إليه القانون الفرنسي والقانون المدني المصري القديم. أما القانون المدني المصري الحديث والقانون المدني الكويتي فقد صحَّحا شرط البراءة من كل عيب حتى لو كان هناك سوء نية من البائع وكتم لعيوب يعلمها ما لم يثبت المشتري وجود تعمد من البائع في إخفاء العيب في المبيع غشَّاً منه، فإنه في هذه الحالة فقط يقع باطلاً.

ISSN: 1110-581X

عناصر مشابهة