ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة "تصرف ذي الولاية منوط بالمصلحة" وتطبيقاتها الفقهية على تصرفات الجمعيات الخيرية

العنوان بلغة أخرى: Rule "The Conduct of the Mandate is in the Interest", and its Doctrinal Applications to the Actions of Charities
المصدر: مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية
الناشر: جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
المؤلف الرئيسي: التميمي، سعد بن محمد عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Tamimi, Saad bin Mohammed Abdulaziz
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 507 - 545
ISSN: 1658-7278
رقم MD: 1475687
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
LEADER 05669nam a22002297a 4500
001 2219391
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a التميمي، سعد بن محمد عبدالعزيز  |g Al-Tamimi, Saad bin Mohammed Abdulaziz  |e مؤلف  |9 515832 
245 |a قاعدة "تصرف ذي الولاية منوط بالمصلحة" وتطبيقاتها الفقهية على تصرفات الجمعيات الخيرية 
246 |a Rule "The Conduct of the Mandate is in the Interest", and its Doctrinal Applications to the Actions of Charities 
260 |b جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز  |c 2023  |g ديسمبر  |m 1445 
300 |a 507 - 545 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فهذا بحث في تطبيقات فقهية، مبنية على قاعدة أصولية، حول تصرفات تخص المؤسسات التطوعية والجمعيات الخيرية، فيما يتعلق بشئونها المالية والإدارية، وهي فروع اجتهدت في استنباطها وربطها بقاعدة فقهية رفيعة الشأن، هي: (تصرف ذي الولاية منوط بالمصلحة). فجاء موضوع البحث بعنوان: (قاعدة: "تصرف ذي الولاية منوط بالمصلحة"، وتطبيقاتها الفقهية على تصرفات الجمعيات الخيرية). ويهدف هذا البحث إلى بيان حكم بعض التصرفات والأعمال التي يقوم بها منسوبو الجمعيات الخيرية، وإبراز دور القواعد الفقهية في بيان حكم ما استجد من القضايا الفقهية. وقد اتبعت منهج الاستدلال والاستنباط في بحثي هذا، وجعلته في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. وخلصت إلى نتائج للبحث أهمها: -التكييف الفقهي لمنسوبي الجمعيات الخيرية وموظفيها أنهم وكلاء أمناء، ما لم يتعدوا أو يفرطوا. ولا يجوز لمسئول الجمعية أن يتعاقد مع نفسه فيما هو من ممتلكاتها ببيع أو شراء، حتى يراعي شروط جواز ذلك. -التكييف الفقهي لممتلكات الجمعية في يد منسوبيها، أنها وديعة يجب حفظها. والعاملون في الجمعيات الخيرية، لا يحق لهم الأخذ من سهم العاملين عليها. أموال الجمعية التي جاءت عن طريق الزكاة، ليس للجمعية استثمارها. وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية وكلاء عن المتبرعين لها ... فلابد من مراعاة الضوابط عند استثمار أموالها. ثم إذا حدد المتبرع مصرفا معينا، فليس للجمعية صرفها في غيرها، إلا بإذنه. وفي ختام البحث أوصي بعقد المزيد من المؤتمرات التوعوية والتثقيفية بشئون الجمعيات الخيرية وتصرفاتها. إضافة لانعقاد ورش عمل لكل جمعية خيرية، يبين فيها حدود عملها وصلاحياتها.  |b Praise be to Allah, peace and prayers upon his messenger: This is a research on doctrinal issues about voluntary institutions and charities, with regard to their financial and administrative actions, which they have worked hard to devise and link them to a high-level jurisprudence: (acting in the interest of the mandate). The subject of the research was entitled: (Rule: "The conduct of the mandate is in the interest", and its doctrinal applications to the actions of charities). This research aims to clarify the judgment of some of the actions of charities, and to highlight the role of jurisprudence in the statement of the judgment of the new jurisprudential issues. I have followed this approach of inference and inference in my research, and have put it in the forefront, the preface, and the two topics – in each subject of four issues - and the conclusion. Most important results: - The doctrinal adaptation of the employees of charities and their employees is that they are honest agents, unless they exceed or overdo it. - The association official may not contract with himself in the sale or purchase of his property, until he observes the conditions of the permitted marriage. - The doctrinal adaptation of the association's property is in the hands of its employees, it is a deposit that must be preserved. The employees of the charities are not entitled to take the shares of their employees. - The association's funds, which came through zakat, are not invested by the association. Members of the board of directors of the charity are agents for its donors. Controls must be taken into account when investing their funds. If the donor selects a particular bank, the association does not spend it in others, except with his or her permission. 
653 |a القضايا الفقهية  |a المؤسسات الخيرية  |a القواعد الفقهية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |4 اللغة واللغويات  |6 Islamic Studies  |6 Language & Linguistics  |c 011  |f majalat aleulum alshareiat wallughat alearabia  |l 017  |m ع17  |o 1625  |s مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية  |t Journal of Islamic Sciences and Arabic Language  |v 000  |x 1658-7278 
856 |u 1625-000-017-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
999 |c 1475687  |d 1475687