المصدر: | مجلة كلية العلوم الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة الموصل - كلية العلوم الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالله، فارعة عبدالعزيز علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النجار، إبراهيم محمود إبراهيم (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع29 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الصفحات: | 527 - 546 |
ISSN: |
1812-125X |
رقم MD: | 1485678 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعد قول الله تعالى: (مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡر مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡء قَدِيرٌ) (۱)، أحد الأدلة التي استند إليها العلماء في موضوع جواز النسخ عقلا إلى بدل وإلى غيره. والنسخ اصطلاحا: "رفع الحكم الشرعي بخطاب" (۲)، ومعنى النسخ إلى بدل أن يأتي الخطاب الشرعي بحكم شرعي ثان بدلا من الحكم الأول، وقد يكون الحكم الثاني أخف من الحكم الأول أو مساويا له أو أشق منه. أما النسخ إلى غير بدل فهو يعني أن يرفع الحكم الشرعي الأول بلا حكم شرعي بديل عنه. وقد وقع الخلاف بين الأصوليين والمتكلمين في مسألة النسخ إلى بدل أشق، كما أثارت مسألة جواز النسخ إلى غير بدل خلافا آخر بينهم ما بين مجيز ومانع، مما جعل كل فريق يستدل بما ثبت عنده من الأدلة العقلية والشرعية لإثبات ما ذهب إليه. |
---|---|
ISSN: |
1812-125X |