ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحية القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Judge Has the Power to Oblige the Administration to Disclose the Reason for the Administrative Decision
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: عبدالواحد، هيثم السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abd Elwahed, Haitham
المجلد/العدد: مج48, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 219 - 262
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1486353
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرار | تسبيب | القاضي | إفصاح | سبب
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 06111nam a22002297a 4500
001 2229788
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a عبدالواحد، هيثم السيد  |g Abd Elwahed, Haitham  |e مؤلف  |9 788819 
245 |a صلاحية القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار 
246 |a The Administrative Judge Has the Power to Oblige the Administration to Disclose the Reason for the Administrative Decision 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2024  |g يونيو  |m 1445 
300 |a 219 - 262 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الفرق بين سبب القرار الإداري وتسبيبه وكذا استجلاء الغموض الذي يثور بشأن صلاحية القاضي الإداري في إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار الطعين في كل من مصر وفرنسا والتطبيقات القضائية ذات الصلة مع إيضاح الجزاء المترتب على عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار. المنهج: الاعتماد على المنهج المقارن في توضيح موضوع صلاحية القاضي الإداري في إلزام جهة الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار من خلال المقارنة بين أنظمة قانونية مختلفة، مع اتباع المنهج التحليلي للنصوص، موضحين المسالك الموفقة للاستفادة منها، وأوجه القصور لتلافيها. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج الدراسة بما يأتي: أولاً: السبب ركن لازم لقيام القرار الإداري وشرط أساسي لمشروعيته، ولا يكون للقرار وجود دون أن يكون له سبب، بينما التسبيب عنصر غير لازم لمشروعية القرار الإداري إلا في حالة النص على ضرورة تسبيبه ولذلك فالسبب هو عنصر في الرقابة على القرار باعتباره أساساً للقرار وأحد عناصره الموضوعية، أما التسبيب فهو عنصر في القرار ويتعلق بالجانب الشكلي وبالمشروعية الخارجية. ثانياً: انطلاقاً من النقطة السابقة والمتمثلة في أن التسبيب لا يكون لازماً إلا حيث يوجبه القانون أما السبب فهو ركن في القرار الإداري، فإن عدم التسبيب يؤدي إلي عدم مشروعية القرار لعيب في الشكل، أما في حالة عدم وجود سبب للقرار، فيؤدي إلي عدم مشروعية القرار لانعدام السبب. ثالثاً: في حالة عدم تسبيب الإدارة للقرار الإداري لعدم إلزامها قانوناً بذكر الأسباب التي استندت إليها فيفترض فيه أنه قام على سببه الصحيح، وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري غير مسبب تبقي قائمة إلى أن يثبت المدعي عكس ذلك، أي يثبت أن الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة، إمالاً للأصل المتمثل في أن البينة على من أدعي. الخاتمة: تناولت خلال هذا البحث موضوع صلاحية القاضي الإداري في إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي وقد تمكنت من خلال تلك الدراسة أن أصل إلى عدة نتائج وتوصيات سأضعها تحت نظر الفقه والقضاء.  |b All administrative decision, whatever its authority, discretionary or restricted, must be based on a reason for its issuance, and this is a cornerstone of the administrative decision. The reason is the availability of the legal or factual situation that empowers the competent administrative authority to intervene to issue an administrative decision. In the opposite sense, the absence of reason means that there is no legal or factual situation justifying its issuance, and therefore that authority has no right to intervene to issue its administrative decision. Despite the absence of that legal or factual situation, and issued its administrative decision, this decision is considered illegal because it is defective and therefore can be revoked. The general rule established in the jurisprudence of administrative law is that the administration is not obliged to cause its administrative decisions, unless the law explicitly states that the reason should be given. In this case, the administration is obliged to cause its decisions. If the law does not oblige the administrative authority to cause the administrative decision when issuing it, The administration may issue the decision without stating its reasons. In this case, the decision assumes that it was based on the correct reason, and this quarantine shall remain until the plaintiff proves the contrary. In other words, if the administration does not disclose the reason for issuing its decision, because there is no text required to cause it, the burden of proving the fault lies with the appellant, which is a heavy and difficult burden. Therefore, the judiciary tries to reduce the burden on individuals. 
653 |a الأحكام القضائية  |a القاضي الإداري  |a القرارات الإدارية  |a مشروعية القرارات 
692 |a القرار  |a تسبيب  |a القاضي  |a إفصاح  |a سبب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e Journal of Law  |f Mağallaẗ al-ḥuqūq  |l 002  |m مج48, ع2  |o 0318  |s مجلة الحقوق  |v 048  |x 1029-6069 
856 |u 0318-048-002-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1486353  |d 1486353