المستخلص: |
لعله من نافلة القول أن التشريعات لا توضع عبثا أو لغوا، بل يكون دوما الحادي علي إصدار تشريع معين هو تحقيق غايات وأهداف معينة يرنو المشرع من خلالها إلى تنظيم جانب أو أكثر من الحياة الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية في الدولة في مرحلة معينة من حياتها. ولا ريب أن ما تقدم هو رائد المشرع عند إصدار أي قانون وانطلاقا من هذا الهدف فقد ولي المشرع وجهة شطر إنشاء قضاء متخصص تحقيقا لأغراض واعتبارات وغايات معينة لا يتسع المقام لذكرها. ويأتي في مقدمة هذه الاعتبارات والغايات إنشاء قضاء متخصص للفصل في المنازعات الاقتصادية أو منازعات الاستثمار بشكل عام، ومن ثم فقد اصدر المشرع القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية استمرارا في تطبيق فكرة المحاكم المتخصصة وتفعيلا لمبدأ تخصص القضاة، وقد أفصح المشرع عن العلة والفلسفة من إنشاء قانون المحاكم الاقتصادية، والذي لا يخطئه بصر بمجرد استقراء المذكرة الإيضاحية للقانون ١٢٠ سنة ٢٠٠٨ حيث تنص هذه الأخيرة على أن (...الغرض من إنشاء المحاكم الاقتصادية يتمثل فيما يأتي........ في إطار الإصلاح الاقتصادي والذي قطعت مصر فيه شوطا طويلا استكمالا لمنظومة التشريعات الصادقة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة واجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية، إيمانا من الدولة بأن القضاء المتخصص الناجز من اهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي عامة ونشاط الاستثمار علي وجه الخصوص، وتفعيلا لمبدأ تخصص القضاء الذي نصت عليه المادة (١٢) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (٤٦) سنة 1972 "..... أعد المشروع المرفق متضمنا أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، تضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في المشروع بواسطة قضاة مؤهلين، ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة- محليا وعالميا- وبما يحقق وصول الحقوق لأصحابها علي نحو ناجز، مع كفالة حقوق الدفاع كاملة. ويقوم المشروع المرفق على المحاور الأتية: أولا: إنشاء قضاء متخصص تحت مسمي المحاكم الاقتصادية.... سادسا: وضع نظام ومواعيد خاصة بالطعن في الأحكام يتضح بجلاء للقاصي والداني أن الهدف الرئيس من إصدار هذا القانون، وإنشاء هذه القضاء المتخصص هو تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية فضلا عن مشاركة رؤوس الأموال المصرية في التنمية. فهل تحققت هذ الغاية؟، هل جنت الدولة ثمار هذا القضاء المتخصص من تشجيع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المستهدفة؟ أم أن هذا الصرح القانوني الذي أقيم وفقا للقانون ١٢٠ سنة ٢٠٠٨ قد ولد متصدعا بنيانه، متساقطة أركانه، مشوبا بالعديد من المثالب التي حادت به بعيدا عن الهدف المرجو، والتي أمست محلا للدراسة حتى اليوم؟؟ أضف إلى ما تقدم هل أصاب هذا التشريع الهدف المرجو منه أم إصابه عوار قانوني، استتبعه عوار تطبيقي عملي لاسيما المنازعات ذات الطابع الدولي.؟؟ لكل ما تقدم يري الباحث أن التطبيقات القضائية للمحاكم الاقتصادية في المنازعات ذات الطابع الدولي تستوجب الدراسة والبحث منذ تاريخ صدور القانون ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ حتى تاريخ كتابة هذه السطور،. الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات والتي كانت محلا للبحث.
Perhaps the viewer of Law 120 of the year promulgating the law establishing economic courts, as well as the provisions of the latter since its inception until this writing, realize without trouble the legislator's behavior due to the frequency of work in determining the specific jurisdiction of the courts As well as avoiding the conduct of economic courts due to the frequency of work in the judiciary and fatwas in determining the content of laws with necessary application There is no doubt that this approach has had many drawbacks. Which called for the need for the current study, through which the researcher dealt with some legal ideas, which represent the problems of research. In this study, the researcher discussed the nature of the rules of attribution in the light of the rulings of the economic courts. The researcher also referred to the center of foreign law and the problems of conflict of laws before economic courts. He then examined the status of laws of necessary application and the conflict of international jurisdiction before economic courts. He then concluded by studying the impact of the parties' choice of a foreign law and the extent to which that choice affects the decision of the Economic Court in ruling on renunciation or ruling on lack of jurisdiction. This study resulted in several results reached by the researcher, as well as some recommendations that the researcher pays attention to the Egyptian legislator in order to avoid the defects that the researcher touched in the folds of the study. The researcher also addresses some recommendations to the economic courts, perhaps modify their behavior in determining the laws of necessary application, and in their interpretation of the rules of international jurisdiction
|