ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزعبي، عوض أحمد محسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zouby, Awad Ahmad
مؤلفين آخرين: المنصور، أنيس منصور خالد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 1, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: تشرين الأول / شوال
الصفحات: 33 - 85
DOI: 10.35682/0789-001-003-002
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03522nam a22002417a 4500
001 0610146
024 |3 10.35682/0789-001-003-002 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الزعبي، عوض أحمد محسن  |g Al-Zouby, Awad Ahmad  |e مؤلف  |9 114331 
245 |a الضوابط القانونية للحكم بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني 
260 |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي  |c 2009  |g تشرين الأول / شوال  |m 1430 
300 |a 33 - 85 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a نظم المشرع الأردني الأحكام الخاصة بمصاريف الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويقصد بمصاريف الدعوى النفقات اللازمة قانونا والناشئة مباشرة عن رفع الدعوى والسير والحكم فيها ووفقا للمواد 161 – 166 من القانون المذكور فإن الذي يلتزم بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة فيها هو الخصم الذي خسرها سواء أكان المدعي أو المدعى عليه. ويجب لكي يحكم عليه بها أن يكون خصماً وخاسراً في الدعوى بموجب الحكم المنهي الصادر فيها. وتختلف آلية الحكم بالمصاريف تبعاً لمقدار الخسارة او تبعاً لنوع الدعوى أو تبعاً لتعدد المحكوم عليهم أو فيما إذا كان هناك دعوى متقابلة أو إدخال أو تدخل. وذلك وفقاً لما نص عليه القانون. وتلتزم المحكمة بالحكم بمصاريف الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك الخصم الرابح للدعوى  |b The Jordanian legislator specified the private rules of case expenses in Jordanian Civil Procedure Law. The term "Expenses" means: the basic expenses of the case process in the court of law according to articles 161 -166 of the civil procedures law.\ According to these articles, the party who loses the case pays this expenses in spite of his status as a plaintiff or defendant. More over, the criteria of paying these expenses differ according to the subject of the case, number of parties in law suit, existence of counter claim, compulsory and optional interference in the case.\ In the final decision, the court specifies which party pays these expense, including the lawyer fees, even if the concerned lawyer did not ask for these fees. 
653 |a التنظيم القضائي  |a الأردن  |a القانون المدني  |a الأحكام القضائية  |a الدعاوى المدنية  |a المصاريف القضائية  |a السلطة القضائية  |a الرسوم القضائية  |a قانون المرافعات  |a قانون العقوبات  |a الطعن في الأحكام 
700 |a المنصور، أنيس منصور خالد  |g Al Mansour, Anis Mansoor Khalid  |e م. مشارك  |9 171369 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 002  |e Jordanian Journal of Law and Political Science  |l 003  |m  مج 1, ع 3  |o 0789  |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية  |v 001  |x 2520-744X 
856 |u 0789-001-003-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 171683  |d 171683