ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإمام علي عليه السلام ونظرياته في الخراج

المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: أبو حمد، رضا صاحب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 10, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: كانون ثاني
الصفحات: 179 - 200
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 292470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: يمكن أن نستخلص أهم الأمور الآتية من البحث الخراج هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، أي أنه بدل الناتج الذي تتقاضاه الدولة الإسلامية ممن يستثمرون الأرض ويزرعونها. قدم الإمام علي (عليه السلام) ثلاثة نظريات هي النظرية الأولى: الخراج المعتدل، التي تشير إلى أن اعتدال نسبة الخراج من الناتج الكلي، سيؤدي إلى تحفيز المنتجين على زيادة الإنتاج والإنتاجية ولزيادة الأرباح، والذي سيترتب عليه زيادة الطلب على عناصر الإنتاج بما فيها العمل، الذي سيقود إلى زيادة كل من الاستخدام وتوزيع الدخول والطلب، ثم إلى زيادة الاستثمار وإلى إعمار البلاد. النظرية الثانية: الخراج المتشدد، التي تشير إلى ارتفاع نسبة الخراج من الناتج الكلي، بشكل يؤدي إلى انخفاض الحافز لدى الأفراد المنتجين على زيادة الإنتاج والاستثمار في القطاع الزراعي، بسبب التسلط والتفكير فقط بمقدار الخراج دون أهله، وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الدخول، وظهور الانتفاضات، والذي يقود إلى انخفاض الادخارات ثم الاستثمار، وتدهور الأعمار، وعدم استقامة النظام على المدى البعيد. النظرية الثالثة: الخراج المعدل، الذي تقوم على أن نسبة الخراج من الناتج ثابتا، طالما كانت تكاليف الإنتاج والظروف التي تحيط به ثابتا أيضا، وعندما تتغير هذه التكاليف والظروف بالزيادة مثلا إلى مقدار معين، فإن نسبة الخراج وفقا لهذه النظرية يجب أن تقل بمقدار الزيادة في التكاليف، حتى لا يكون الخراج عبئا على الطبقة المنتجة، بل يجب أن يكون حافزا لها على زيادة الإنتاج، وكذلك إلى خلق شعور لدى هذه الطبقة المنتجة بأن المهم ليس هو الخراج، وإنما الطبقة المنتجة، لان الاهتمام بها يعني الاهتمام بالمجتمع بكامله، وكما يقول الإمام علي (عليه السلام): (وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا يصلح لمن سواهم، إلا بهم لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله...). حدد الإمام علي (عليه السلام) الصفات القياسية لعامل الخراج، عندما يذهب إلى سكان الحي ويأخذ منهم حق الله، وعندما يصاحب الشخص الذي عنده حق الله ليعطيه إياه، سواء أكان ذلك الحق نقدا (ذهب أو فضة) أم أموال عينية (إبل أو ماشية...) وكيف يتعامل مع هذه الأموال، إبتداءا من لحظة الدخول عليها بإذن صاحبها حتى أخذ الحق منه. اعتمد الإمام علي (عليه السلام) على نظام المقاسمة لتقدير أموال الخراج، بأجواء ملئها العدالة والحرية، حيث تجري عملية قسمة الأموال أمام صاحبها، ويخير هو في كل قسمة يجريها عامل الخراج أي جزء أو حصة يختار، بدون أن يكون هناك أية ضغوط أو تسلط، وان ظن صاحب المال بالقسمة شيئا، على عامل الخراج أن يعيد عملية القسمة من جديد، ويكرر هذه العملية حتى يرضى صاحب المال، ويقتنع اقتناعا تاما بصحة القسمة وعدالتها. حدد الإمام علي (عليه السلام) المواصفات القياسية لأموال الخراج من الأبل والنوك والماشية وغيرها، بقوله (عليه السلام): (ولا تأخذن عودا ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار)، أي يجب أن تكون الأموال المأخوذة جيدة وسليمة ومتعافية وخالية من أية عاهة تقلل من قيمتها ويتعذر الاستفادة منها. حدد الإمام علي (عليه السلام) المواصفات القياسية لكل من المؤتمن والوكيل وعامل الخراج، بأن يكونون من الذين يخافون الله تعالى، ويتصفون بالإيمان والأمانة، والصدق، والرفق في تعاملهم مع المجتمع. طبق الإمام علي (عليه السلام) وظيفة الرقابة لمتابعة سير الأعمال لأمرائه وعماله، حيث كان يبعث عليهم العيون الصادقة، لمراقبتهم والتأكد من سلامة موقفهم، وكان يحذرهم من الوقوع في الخطأ، ويحاسبهم على حدوثه، مهما كان ذلك الشخص ومهما كان حجم الخطأ، فالجميع عنده سواء فمن كتبه التي تؤكد على استخدامه لوظيفة الرقابة، الكتاب الذي بعثه إلى عامله زياد بن أبيه، حذره فيه من خيانة أموال المسلمين، وتوعده بمحاسبه شديدة، إذ قال له (عليه السلام): (وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا، لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر والسلام). وفي كتاب آخر له (عليه السلام) إلى أحد عماله، الذي خان الأمانة، وأخذ بعض فيء المسلمين قال فيه (عليه السلام): (... فاتق الله وأردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فأنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولاضربنك بسيفي، الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار).

ISSN: 1992-0652