ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخلاف في جواز تقديم جواب الشرط على الفعل والأداة ؛ عرض و دراسة

المصدر: مجلة جامعة الطائف - الآداب والتربية
الناشر: جامعة الطائف
المؤلف الرئيسي: السرحاني، علي بن الحسن بن هاشم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: ذوالحجة / ديسمبر
الصفحات: 171 - 191
ISSN: 4767-1658
رقم MD: 392857
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يتناول مسألة من مسائل الجملة الشرطية، وهي: تقديم جواب الشرط على الفعل والأداة، ويذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة، وقد صنّف البحث مذاهب العلماء في هذه المسألة إلى أربعة مذاهب: - المنع مطلقاً، وهو مذهب جمهور البصريين. - الجواز مطلقاً، وهو مذهب الكوفيين ومَن وافقهم من البصريين. - مذهب المازني، وهو يجيز التقديم إذا كان جواب الشرط مضارعاً، ويمنعه إذا كان ماضياً. - مذهب بعض البصريين، وهو جواز التقديم إذا كان فعل الشرط ماضياً. وقد تناول البحث هذه المذاهب بالدراسة والتحليل، وبيّن منشأ الخلاف والأصل الذي اعتمده كل فريق في تقرير مذهبه، وناقش أدلة كل فريق وحججهم، وعرضها على كتب المتأخرين من النحاة، وبعض الدراسات الحديثة، وذكر اختيارات المتأخرين من النحاة وأدلتهم، وناقش هذه الاختيارات مناقشة علمية، فأيّد بعضها، ورد بعضها، واختار الباحث ما يراه أقرب للصواب، وما تؤيده الأدلة. وخُتم البحث بخاتمة تبين أهم النتائج التي توصل إليها الباحث. \

ISSN: 4767-1658

عناصر مشابهة