المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 245 - 263 |
رقم MD: | 402342 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
وصف العنصر: |
1- من اتفق على اللجوء الى التحكيم لا يمكنه اللجوء الى القضاء لأن العقد شريعة المتعاقدين . 2- تحكيم بحري : عقد ايجار السفينة ورد فيه شرط تحكيمي ، وثيقة الشحن ذكرت الرجوع الى شروط عقد الايجار ، يمكن التذرع بالتحكيم . 3- التحكيم ينزع اختصاص القضاء . 4- الحكم القضائي الذي تجاوز اتفاقية التحكيم يتعرض للنقض . 5- القرار في نزاع تابع لإجراءات الحجز الاحتياطي و التحفظي يبقى من اختصاص القضاء و لو كان هناك شرط تحكيمي . 6- يمكن اثارة الدفع بالاتفاق التحكيمي في اي مرحلة من مراحل الدعوى فينزع اختصاص القضاء . مع تعليق : مصطفى تراري الثاني |
---|