المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 245 - 263 |
رقم MD: | 402342 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 01902nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1038678 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b لبنان | ||
110 | |9 4322 |a هيئة التحرير |e عارض | ||
245 | |a باب الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي الجزائري | ||
260 | |b عبدالحميد الأحدب |c 2009 |g أكتوبر | ||
300 | |a 245 - 263 | ||
336 | |a بحوث ومقالات | ||
500 | |a 1- من اتفق على اللجوء الى التحكيم لا يمكنه اللجوء الى القضاء لأن العقد شريعة المتعاقدين . 2- تحكيم بحري : عقد ايجار السفينة ورد فيه شرط تحكيمي ، وثيقة الشحن ذكرت الرجوع الى شروط عقد الايجار ، يمكن التذرع بالتحكيم . 3- التحكيم ينزع اختصاص القضاء . 4- الحكم القضائي الذي تجاوز اتفاقية التحكيم يتعرض للنقض . 5- القرار في نزاع تابع لإجراءات الحجز الاحتياطي و التحفظي يبقى من اختصاص القضاء و لو كان هناك شرط تحكيمي . 6- يمكن اثارة الدفع بالاتفاق التحكيمي في اي مرحلة من مراحل الدعوى فينزع اختصاص القضاء . مع تعليق : مصطفى تراري الثاني | ||
653 | |a الأحكام القضائية |a الجزائر |a التنظيم القضائي |a المحاكم العليا |a القانون التجاري |a القانون المدني |a التحكيم التجاري |a تسوية المنازعات | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 013 |l 004 |m س 1, ع 4 |o 1091 |s مجلة التحكيم العالمية |t International Arbitration Magazine |v 001 | ||
856 | |u 1091-001-004-013.pdf | ||
930 | |d n |p y |q y | ||
995 | |1 0 |4 0 |7 0 |9 33138045 |a IslamicInfo |d 2014-06-17 | ||
999 | |c 402342 |d 402342 |