العنوان المترجم: |
Entitlement of the injured insured to compensate the single payment in Jordanian and comparative law |
---|---|
المصدر: | مجلة الحقوق |
الناشر: | جامعة البحرين - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | عبيدات، رضوان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Obaidat, Radwan |
المجلد/العدد: | مج 8, ع 17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
البحرين |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الصفحات: | 91 - 134 |
ISSN: |
1985-8888 |
رقم MD: | 434004 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعتبر تعويض الدافعة الواحدة أحد الاستحقاقات المالية التي وفرها المشرع الأردني للمؤمن عليه المشمول في تأمين إصابات العمل، وللعامل المتدرب الذي يقل عمره عن خمسة عشر عاماً، وذلك تعويضاً له عما فقده من قدرات جسمية أو عقلية، بصورة جزئية، وبشكل دائم، نتيجة حادث عمل أو مرض مهني. اشترط المشرع لاستحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة أن يكون خاضعاً لقانون الضمان الاجتماعي الذي نظم حقوق والتزامات أصحاب العلاقة الثلاثة: المؤمن عليه، وأصحاب العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي-وأن يكون مشمولاً بالتأمين الإصابي، كما يشترط أن لا تكون إصابة العمل ناجمة عن مخالفات تحرم المؤمن عليه هذا الاستحقاق المالي. ويترتب على إصابة المؤمن عليه إصابة عمل، استحقاقه مبلغاً مالياً محمياً من الاقتطاع أو الحجز، يقدم له دفعة واحدة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويتناسب مبلغ التعويض مع قوة الإصابة، ومدي تأثيرها على المؤمن عليه، وما تخلفه من عجز دائم لا تصل نسبته حدود استحقاق راتب العجز الإصابي، وهو (30%). أصاب المشرع الأردني، بأن أجاز للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئي دائم أن يجمع بين تعويض الدفعة الواحدة وأجره من عمل حتى لو كان خاضعاً لأحكام القانون، وأن يجمع مع أي راتب يستحقه بموجب أحكام القانون الأردني. Lump sum compensation is one of the financial benefits provided by the Jordanian legislator for the insured covered by the insurance against work injuries, and for the apprentice laborer less than 15 years, in compensation for his/ her loss of physical or mental abilities, partially and permanently, as a result of work accident or occupational disease. The Jordanian legislator stipulates for the entitlement of the insured in the lump sum compensation that the insured shall be: subject to the Social Security Law, which regulates the rights and obligations of the three concerned: the insured, employers, and the Social Security Corporation (SSC). Also, the insured shall be covered by insurance against injuries. It is also stipulated that work injury shall not be as a result of violations that deprive the insured from such financial benefit. Therefore, the insured shall, as a result of work injury, be entitled a financial amount protected from deduction or seizure, given to him/ her as a lump sum by the SSC. The amount of compensation commensurate with the severity of the injury and its impact on the insured as well as the resulting permanent partial disability that its percentage does not reach limits of maturity of the disability pension that is (30%). |
---|---|
ISSN: |
1985-8888 |
البحث عن مساعدة: |
622501 |