ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استحقاق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة في القانون الأردني والمقارن

العنوان المترجم: Entitlement of the injured insured to compensate the single payment in Jordanian and comparative law
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبيدات، رضوان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obaidat, Radwan
المجلد/العدد: مج 8, ع 17
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 91 - 134
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 434004
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04417nam a22002177a 4500
001 0222259
044 |b البحرين 
100 |9 271130  |a عبيدات، رضوان  |g Obaidat, Radwan  |e مؤلف 
242 |a Entitlement of the injured insured to compensate the single payment in Jordanian and comparative law 
245 |a استحقاق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة في القانون الأردني والمقارن 
260 |b جامعة البحرين - كلية الحقوق  |c 2011 
300 |a 91 - 134 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر تعويض الدافعة الواحدة أحد الاستحقاقات المالية التي وفرها المشرع الأردني للمؤمن عليه المشمول في تأمين إصابات العمل، وللعامل المتدرب الذي يقل عمره عن خمسة عشر عاماً، وذلك تعويضاً له عما فقده من قدرات جسمية أو عقلية، بصورة جزئية، وبشكل دائم، نتيجة حادث عمل أو مرض مهني. \ اشترط المشرع لاستحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة أن يكون خاضعاً لقانون الضمان الاجتماعي الذي نظم حقوق والتزامات أصحاب العلاقة الثلاثة: المؤمن عليه، وأصحاب العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي-وأن يكون مشمولاً بالتأمين الإصابي، كما يشترط أن لا تكون إصابة العمل ناجمة عن مخالفات تحرم المؤمن عليه هذا الاستحقاق المالي. \ ويترتب على إصابة المؤمن عليه إصابة عمل، استحقاقه مبلغاً مالياً محمياً من الاقتطاع أو الحجز، يقدم له دفعة واحدة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويتناسب مبلغ التعويض مع قوة الإصابة، ومدي تأثيرها على المؤمن عليه، وما تخلفه من عجز دائم لا تصل نسبته حدود استحقاق راتب العجز الإصابي، وهو (30%). \ أصاب المشرع الأردني، بأن أجاز للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئي دائم أن يجمع بين تعويض الدفعة الواحدة وأجره من عمل حتى لو كان خاضعاً لأحكام القانون، وأن يجمع مع أي راتب يستحقه بموجب أحكام القانون الأردني.   |b Lump sum compensation is one of the financial benefits provided by the Jordanian legislator for the insured covered by the insurance against work injuries, and for the apprentice laborer less than 15 years, in compensation for his/ her loss of physical or mental abilities, partially and permanently, as a result of work accident or occupational disease. \ The Jordanian legislator stipulates for the entitlement of the insured in the lump sum compensation that the insured shall be: subject to the Social Security Law, which regulates the rights and obligations of the three concerned: the insured, employers, and the Social Security Corporation (SSC). Also, the insured shall be covered by insurance against injuries. It is also stipulated that work injury shall not be as a result of violations that deprive the insured from such financial benefit. \ Therefore, the insured shall, as a result of work injury, be entitled a financial amount protected from deduction or seizure, given to him/ her as a lump sum by the SSC. The amount of compensation commensurate with the severity of the injury and its impact on the insured as well as the resulting permanent partial disability that its percentage does not reach limits of maturity of the disability pension that is (30%). 
555 |a 622501 
653 |a المؤمن لهم  |a القوانين الوضعية  |a القانون المقارن  |a الأردن  |a قانون الضمان الاجتماعي  |a المستحقات المالية  |a التعويضات  |a التأمين  |a إصابات العمل  |a العجز  |a أصحاب العمل 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 017  |m  مج 8, ع 17  |o 1161  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 008  |x 1985-8888 
856 |u 1161-008-017-005.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 434004  |d 434004