المستخلص: |
يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، ولا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط وغيرهما من صور التمليك. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد والمقابر وغيرها، لأنه لا يتصور فيها التمليك. وتعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ وإذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفا مطلقا؟ وبمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني وتصلح أبنيتها وعماراتها، وأن تشتري بها أثاثا لها كالمقاعد والطاولات والكراسي؟ عموما فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، ويبين أيضا مدى تأثرها بهذا الشرط.
|