ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط التمليك فى الزكاة ومدى تأثيره في عمل الجمعيات الخيرية الإسلامية

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: العثمان، محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمزة، حمزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 28, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 681 - 699
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 450965
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، ولا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط وغيرهما من صور التمليك. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد والمقابر وغيرها، لأنه لا يتصور فيها التمليك. وتعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ وإذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفا مطلقا؟ وبمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني وتصلح أبنيتها وعماراتها، وأن تشتري بها أثاثا لها كالمقاعد والطاولات والكراسي؟ عموما فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، ويبين أيضا مدى تأثرها بهذا الشرط.

ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة