ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مزياني، فريدة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Meziani, Faridah
مؤلفين آخرين: سلطاني، آمنة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 121 - 142
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 458639
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: في مجال المنازعات الإدارية يخول المشرع للقاضي الإداري سلطة التدخل والحلول محل الإدارة رغم الحظر المفروض حول دور القاضي، وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم 08—09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. حيث أجاز له سلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة للمحافظة على الحريات الأساسية وله أن يأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال أو يحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه، وفي مجال تنفيذ الأحكام الإدارية يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ آن تامر بغرامه تهديديه مع تهديد تاريخ سريان مفعولها، وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية

ISSN: 1112-8623
البحث عن مساعدة: 816338