ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

ضمانات التوقيف أمام المدعي العام طبقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المعدل رقم 19 لسنة 2009

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu-Zeitoun, Mohammad Said Ibrahim
مؤلفين آخرين: القضاة، مؤيد محمد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 27, ع 54
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: أبريل / جمادى الآخرة
الصفحات: 115 - 169
DOI: 10.12816/0008410
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 467188
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: يشترط القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( ١٩ ) لسنة ٢٠٠٩ بموجب المادة ) ١١٤ ( لجواز التوقيف استجواب المشتكى عليه، وأن تكون هناك أدلة تربط المشتكى عليه بالفعل المنسوب إليه، وأن يكون الفعل من قبيل الجنايات والجنح، بالاعتماد على ذلك فقد قسّمنا هذا البحث إلى مبحثين نعالج في الأول منهما الشروط المتعلقة بالاستجواب والأدلة، وفي الثاني الشروط المتعلقة بنوع الجريمة. وفي مجال الحديث عن الاستجواب والأدلة فقد بينا بأن هذا القانون لم يعرّف الاستجواب، ولا يشترط لإجرائه ضرورة توافر أدلة أو دلائل تربط المشتكى عليه بالجريمة المنسوبة إليه، ولا يجيز تصحيح الاستجواب، أو إجراؤه لأكثر من مرة. إضافة إلى ذلك فقد بينا بأن هذا القانون لا يوجب على المدعي العام الاستعانة بمحامٍ أو مترجم أو عرض المشتكى عليه على طبيب قبل الشروع بالاستجواب. كذلك الأمر فقد لفتنا الأنظار في إطار هذا المبحث إلى أن هذا القانون يخالف بموجب المادة ( ١١٤ ) الكثير من التشريعات المقارنة، ويشترط لجواز التوقيف ضرورة توافر أدلة لا دلائل. أما بالنسبة للمبحث الثاني الذي يعالج موضوع الشروط المتعلقة بنوع الجريمة فقد قسّمناه إلى مطلبين وهما: الانتقادات الموجهة إلى شروط التوقيف في الجنايات، والانتقادات الموجهة إلى شروط التوقيف في الجنح. ففي إطار هذا المبحث لفتنا الانتباه إلى أن المادة) ١١٤ ( مازالت تعاني أيضا من الكثير من العيوب والفراغات التشريعية، فلا تلزم هذه المادة المدعي العام بضرورة إبلاغ الموقوف بأسباب التوقيف، أو سماع أقوال المشتكى عليه أو النيابة العامة عند التمديد، أو أقوال المجني عليه أو المدعي المدني عند الإفراج. كما لم تحدد هذه المادة أيضا تاريخ بدء مدة التوقيف، أو مدة تنفيذ مذكرة التوقيف. وفي ذات السياق لا تفصل هذه المادة سلطة الاتهام عن التحقيق، وتسمح لذات الجهة المختصة بالتوقيف التمديد، ولا تقيم أي اعتبار لنوع العقوبة، أو لمدتها، أو لخطورة المجرم، أو لنوع الجريمة، وظروفها لحساب مدة التوقيف. إلى جانب ذلك فقد خلصنا في إطار هذا المبحث إلى أن هذه المادة تغفل - بموجب الفقرة الثانية- الجنايات من التوقيف، ولم توضّح بصورة صريحة ما إذا كانت مدة التوقيف الصادرة من قبل المدعي العام في مرحلة التحقيق الابتدائي تحسب من مدة التوقيف الصادرة من قبل المحكمة المختصة، أو ما إذا كانت مدة التوقيف اللاحقة على الإفراج تضاف إلى مدة التوقيف السابقة عليه. كذلك الأمر فقد تطرقنا في إطار هذا المبحث إلى أن هذه المادة لم توضح نوع الإفراج الذي يجوز معه إعادة التوقيف، ولم ترتب على مخالفة الضمانات المتعلقة بمصلحة الخصوم كدعوة محامٍ وتمكينه من الاطلاع على ملف التحقيق بطلان التوقيف بصورة صريحة، ولم تمنع رجال السلطة العامة من الاتصال بالموقوف، ولم تقم أي اعتبار للمراة الحامل، أو المرضعة، أو للظروف الصحية للمشتكى عليه المراد توقيفه، أو لعمره، أو ما إذا كان أجنبيا، أو مدمنا على المخدرات أو الكحول ويخضع لبرنامج علاجي.

ISSN: 1608-1013
البحث عن مساعدة: 748052