ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن إخلال الناقل بالألتزام بضمان السلامة : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: سالم، معمر ولد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Salem, Maamar Mohamed
المجلد/العدد: ع 11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: شتنبر
الصفحات: 99 - 108
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 467195
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: تحاول هذه الدراسة البحث في إشكالية قانونية بالغة التعقيد، وهي البحث فيما إذا كان التزام الناقل بضمان إيصال الراكب إلى وجهته يتضمن في طياته التزاما آخر بضمان سلامته؟ أم أن الناقل لا يلزم سوى بإيصال الراكب إلى وجهته وقد يوصله سالما وقد يوصله جثة هامدة؟ وبعد سنين من الكر والفر استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على أن عقد النقل يتضمن التزاما ضمينا بضمان سلامة الراكب، وقد سار كل من القانون التجاري الموريتاني والليبي والمصري في هذا الاتجاه. ولما كان الناقل مسؤولا عن سلامة الراكب، برزت إشكالية بحثية لا تقل أهمية، وهي التعويض عن الإخلال بالالتزام بضمان سلامة الراكب، ويستوجب هذا الإشكال البحث في التعويض وفقا للقواعد العامة للقانون المدني التي يرجع لها في حالة عدو وجود النص الخاص والتعويض، وفقا لقواعد التأمن الإجباري، باعتباره النص الخاص، والخاص يقيد العام. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث لما يلي: 1. أن التعويض طبقا للقواعد العامة ينقسم إلى تعويض عن الضرر المادي، وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في ناحية مالية، كفقدان العائل، وتعويض عن الضرر الأدبي، وهو التعويض عن الضرر الذي يصيب الإنسان في ناحية غير مالية، كاللوعة والحزن والأسى. 2. أن التعويض وفقا لقواعد التأمين، يختلف بحسب ما إذا أدت الإصابة إلى الوفاة (2500000 أوقية)، أو لم تؤد الإصابة إلى الوفاة، فيتحدد بحسب نسبة العجز الحاصل للمضرور. 3. أن قانون التأمين الموريتاني وضع سقفا محددا للتعويض ألغى دور القاضي في تحديده، وبذلك قدم ضحايا حوادث السيارات قرابين لشركات التأمين. 4. ضيق القانون المذكور دائرة المستفيدين من حوادث السيارات في حالة الوفاة، فحرصهم في الورثة، فحرم بذلك الزوجة غير المسلمة من التعويض عن وفاة زوجها كما حرم الأقارب غير الورثة من التعويض عن وفاة شخص عزيز عليهم، يتضررون ضررا ماديا وأدبيا بوفاته. 5. لم يحدد قانون التأمين الموريتاني درجة الورثة المستحقين للتعويض، هل هم ورثة من الدرجة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ مع أن التجهيل الوارد في النص يشكل مدخلا لاستفادة كل الورثة. 6. أن المشرع الموريتاني في قانون التأمين- محل الدراسة- خلط بين التعويض والتركة، فألزم القاضي بالرجوع إلى الفريضة الشرعية لتحديد المستفيدين من التعويض. \

ISSN: 2336-0615