المصدر: | مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | شليبك، أحمد الصويعي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shleibak, Ahmed Sewi |
المجلد/العدد: | مج 24, ع 78 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | سبتمبر / رمضان |
الصفحات: | 85 - 171 |
DOI: |
10.34120/0378-024-078-002 |
ISSN: |
1029-8908 |
رقم MD: | 474974 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتناول هذا البحث مسألة مهمة وهي حكم الردة وعقوبة المرتد، وعلاقة الردة بمبدأ لا إكراه في الدين، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد: بين فيه الباحث تعريف الردة في اللغة والاصطلاح، والتصرفات التي تؤدي إلى الكفر والردة، وأربعة مباحث: بحث الباحث في المبحث الأول: حكم الردة واختلاف الفقهاء القدامى والمعاصرين فيها، وأدلة كل فريق مع مناقشة الأدلة والترجيح بين الأقوال، وبحث في المبحث الثاني : حكم ردة المرتدة واختلاف الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، وبحث في المبحث الثالث: استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة، واختلاف الفقهاء وأدلتهم في وجوب الاستتابة أو استحبابها، والقول الراجح، وبحث في المبحث الرابع: فيمن يخول له إقامة حد الردة، لا سيما في بلاد لا تحكم بالإسلام، كالجاليات الإسلامية الموجودة في الغرب أوروبا وأمريكا. وقد توصل الباحث إلى أن للمرتد عقوبة دنيوية، وهي القتل، لقوة الأدلة التي دلت على هذه العقوبة من السنة وعمل الصحابة، وعقوبة أخروية، وأنه لا فرق بين ردة المرأة والرجل، وأن الذي يقوم بإنزال العقوبة هو ولي الأمر، أو من يقوم مقامه، وأنه لا يجوز لعامة الناس إقامة هذا الحد؛ لأنه يؤدي إلى فتن عظيمة. |
---|---|
ISSN: |
1029-8908 |