ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقوبة المرتد الأصلية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: شليبك، أحمد الصويعي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shleibak, Ahmed Sewi
المجلد/العدد: مج 24, ع 78
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: سبتمبر / رمضان
الصفحات: 85 - 171
DOI: 10.34120/0378-024-078-002
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 474974
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث مسألة مهمة وهي حكم الردة وعقوبة المرتد، وعلاقة الردة بمبدأ لا إكراه في الدين، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد: بين فيه الباحث تعريف الردة في اللغة والاصطلاح، والتصرفات التي تؤدي إلى الكفر والردة، وأربعة مباحث: بحث الباحث في المبحث الأول: حكم الردة واختلاف الفقهاء القدامى والمعاصرين فيها، وأدلة كل فريق مع مناقشة الأدلة والترجيح بين الأقوال، وبحث في المبحث الثاني : حكم ردة المرتدة واختلاف الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، وبحث في المبحث الثالث: استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة، واختلاف الفقهاء وأدلتهم في وجوب الاستتابة أو استحبابها، والقول الراجح، وبحث في المبحث الرابع: فيمن يخول له إقامة حد الردة، لا سيما في بلاد لا تحكم بالإسلام، كالجاليات الإسلامية الموجودة في الغرب أوروبا وأمريكا. وقد توصل الباحث إلى أن للمرتد عقوبة دنيوية، وهي القتل، لقوة الأدلة التي دلت على هذه العقوبة من السنة وعمل الصحابة، وعقوبة أخروية، وأنه لا فرق بين ردة المرأة والرجل، وأن الذي يقوم بإنزال العقوبة هو ولي الأمر، أو من يقوم مقامه، وأنه لا يجوز لعامة الناس إقامة هذا الحد؛ لأنه يؤدي إلى فتن عظيمة.

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة