ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النكرة و عمومها عند الأصوليين و موقف القرافي من ذلك

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الصاعدي، حمد بن حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 24, ع 79
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: ديسمبر / ذو الحجة
الصفحات: 199 - 301
DOI: 10.34120/0378-024-079-004
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 474998
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: مبحث "النكرة" من حيث ماهيتها وشيوعها ومدى علاقتها باسم الجنس (المطلق) وكونها تأتي في حال الإثبات تارة وفي حال النفي تارة أخرى، وفي كلا الحالتين لها أحكام تختلف عن الحال الأخرى. وكون عمومها في سياق النفي محلا للخلاف بين الجمهور من الأصوليين وبين القرافي وبعض علماء النحو والأدب، وهو خلاف قديم والجمع فيه مختلف. وقد بينت في بحثي هذا: - حقيقة النكرة والفرق بينها وبين اسم الجنس. وكونها توصف بالعموم في حال الإثبات أولا؟ وبيان المقصود بعموم النكرة المنسوب إلى الشافعي رحمه الله. - الفرق بين عموم الصلاحية وعموم الشمول. - حقيقة العام، وبيان رأي القرافي فيه، وكيف أنه اخترع تعريفا للعام لم يسبق إليه، وهل تعريفه الذي ارتضاه مسلم به لدى الأصوليين أو لا؟ - أهمية الوقوف على ما قيل في النكرة في سياق النفي، وهل عمومها بطريق المطابقة أو الالتزام، وما الفرق بين الحالتين؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ - بيان دلالة النكرة في سياق النفي وتقسيمها إلى نص وظاهر. - بيان ما يراه القرافي من كون عموم النكرة المنفية ليس على إطلاقه، وما جلب لرأيه هذا من الأدلة التي يرى أنها تخصص إطلاق القول بالعموم المنسوب إلى جمهور الأصوليين. - أهمية الموازنة بين رأي الجمهور ورأي القرافي في عموم النكرة في سياق النفي، وما الذي ترجحه الأدلة في ذلك.

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة