المصدر: | مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | اليوسف، أحمد بن عبدالله بن محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Youssef, Ahmed Bin Abdullah Bin Mohammed |
المجلد/العدد: | مج 27, ع 90 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | سبتمبر/ شوال |
الصفحات: | 361 - 428 |
DOI: |
10.34120/0378-027-090-010 |
ISSN: |
1029-8908 |
رقم MD: | 475186 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فإنه من خلال هذا البحث ظهر لي فوائد كثيرة. منها: 1- يحرم على المدين الموسر القادر على قضاء الدين، أن يماطل في أداء ما حل عليه من الأقساط، بلا عذر. 2- أن المعسر لا يجوز إلزامه بدفع تعويض مقابل تأخيره في الوفاء؛ لأن المعسر مستحق للإنظار إلى الميسرة. 3- التعويض عن مجرد التأخر في وفاء الدين محرم، وهو ربا الجاهلية عينة، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية بتحريم ذلك. 4- أن اشتراط التعويض عن العقد، عن مجرد التأخر في وفاء الدين محرم أيضاً؛ بل أولى بعدم الجواز، ومثل الشرط: ما إذا جرى العرف بذلك، أو كان قانوناً مطبقاً. 5- عدم جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بتعويض مالي، يدفعه للدائن، مقابل فوات منفعة ماله وتضرره بذلك مدة التأخير، سواء على سبيل العقوبة، أو كان مشروطاً في ابتداء العقد. وبهذا القول صدرت قرارات المجامع الفقهية، والهيئات العلمية، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين. 6- أن التعويض عن الضرر المادي الحقيقي الواقع بسبب تعد من المدين المماطل؛ مثل رسوم المحكمة وأجرة المحامي، وأجور التعقيب، التي يتكبدها الدائن لأجل حصوله على ماله من مدينه المماطل – وهو قادر على الوفاء -، فهذه الأضرار المادية يستحق التعويض عنها – إضافة إلى أصل الدين – إذا كان غرم الدائن لها على القدر المعتاد والوجه المعروف، لا وكس ولا شطط. سواء على سبيل العقوبة، أو كان مشروطاً في ابتداء العقد. 7- عدم جواز اشتراط غرامة مالية على المدين المماطل بغير عذر تصرف في جهات البر. 8- أن إعادة جدولة الديون على المماطل إن كانت بزيادة في مقدار الدين فلا تجوز، وتجوز إن كان بغير زيادة في مقدار الدين. 9- عدم جواز القرض التعويضي. |
---|---|
ISSN: |
1029-8908 |