ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقوبة المدين المماطل المالية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: اليوسف، أحمد بن عبدالله بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Youssef, Ahmed Bin Abdullah Bin Mohammed
المجلد/العدد: مج 27, ع 90
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: سبتمبر/ شوال
الصفحات: 361 - 428
DOI: 10.34120/0378-027-090-010
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

280

حفظ في:
LEADER 03744nam a22002177a 4500
001 1322530
024 |3 10.34120/0378-027-090-010 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a اليوسف، أحمد بن عبدالله بن محمد  |g Al-Youssef, Ahmed Bin Abdullah Bin Mohammed  |e مؤلف  |9 181411 
245 |a عقوبة المدين المماطل المالية  
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2012  |g سبتمبر/ شوال  |m 1433 
300 |a 361 - 428 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a فإنه من خلال هذا البحث ظهر لي فوائد كثيرة. منها:\ 1-\ يحرم على المدين الموسر القادر على قضاء الدين، أن يماطل في أداء ما حل عليه من الأقساط، بلا عذر.\ 2-\ أن المعسر لا يجوز إلزامه بدفع تعويض مقابل تأخيره في الوفاء؛ لأن المعسر مستحق للإنظار إلى الميسرة.\ 3-\ التعويض عن مجرد التأخر في وفاء الدين محرم، وهو ربا الجاهلية عينة، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية بتحريم ذلك.\ 4-\ أن اشتراط التعويض عن العقد، عن مجرد التأخر في وفاء الدين محرم أيضاً؛ بل أولى بعدم الجواز، ومثل الشرط: ما إذا جرى العرف بذلك، أو كان قانوناً مطبقاً.\ 5-\ عدم جواز إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بتعويض مالي، يدفعه للدائن، مقابل فوات منفعة ماله وتضرره بذلك مدة التأخير، سواء على سبيل العقوبة، أو كان مشروطاً في ابتداء العقد. وبهذا القول صدرت قرارات المجامع الفقهية، والهيئات العلمية، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين.\ 6-\ أن التعويض عن الضرر المادي الحقيقي الواقع بسبب تعد من المدين المماطل؛ مثل رسوم المحكمة وأجرة المحامي، وأجور التعقيب، التي يتكبدها الدائن لأجل حصوله على ماله من مدينه المماطل – وهو قادر على الوفاء -، فهذه الأضرار المادية يستحق التعويض عنها – إضافة إلى أصل الدين – إذا كان غرم الدائن لها على القدر المعتاد والوجه المعروف، لا وكس ولا شطط. سواء على سبيل العقوبة، أو كان مشروطاً في ابتداء العقد.\ 7-\ عدم جواز اشتراط غرامة مالية على المدين المماطل بغير عذر تصرف في جهات البر.\ 8-\ أن إعادة جدولة الديون على المماطل إن كانت بزيادة في مقدار الدين فلا تجوز، وتجوز إن كان بغير زيادة في مقدار الدين.\ 9-\ عدم جواز القرض التعويضي. 
653 |a المعاملات المالية  |a المدين   |a المماطلة المالية  |a الشريعة الإسلامية   |a الأحكام الشرعية   |a العقوبات الإسلامية  |a الدين 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 010  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 090  |m  مج 27, ع 90  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 027  |x 1029-8908 
856 |u 0378-027-090-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 475186  |d 475186 

عناصر مشابهة