ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضرورة اعتماد آليات للتأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور و تعزيزها من طرف الدولة

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن قويدر، زبيري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 43 - 53
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 480285
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: إذا كان التطور التكنولوجي والاكتشافات العلمية أسهمت في رفاهية الإنسان باستعماله للمنتجات ثمرة تلك الفتوحات العلمية، فإنها كثيراً ما تحمل معها أضراراً تمس سلامة مستهلكيها لا شيء إلا لجهل المنتجين بالحالة الفنية والعلمية لها وقت طرحها للتداول. فهل يمكن قبول فكرة التأمين على مسؤولية المنتج من مخاطر التطور للتخفيف من حدة هذا التعارض بين حق المستهلك في السلامة الجسدية ومصلحة المنتجين في تطوير منتجاتهم دون مساءلة؟ وهل يستدعي الأمر تحمل الدولة نصيباً من تغطية تلك الأضرار؟ على غرار الموجه الأوروبي لسنة 1985 أعفى المشرع الفرنسي المنتج من عبء إثبات عدم معرفته بالحالة الفنية والعلمية لمنتوجه وقت طرحه للتداول وذلك في 1998، لكن قيد عدم المساءلة تلك بقيدين؛ أولهما هو عدم اكتشاف العيب خلال 10 سنوات، وثانيهما هو عدم تعلق الأمر بأحد عناصر الجسم الإنساني، فباتت حاجة المنتج ملحة في التأمين على هذا الهامش من المسؤولية، لاسيما ما تعلق منها بالمدة، وقد واجهتهم شركات التأمين باستبعاد البند المتعلق بمخاطر التطور مستندة على مخالفته مبادئ التأمين (عدم استقرار المخاطر، عدم معرفة كلفتها..) رغم أن موقفها قد تراجع لاحقا. ولما كان لإشراك قاعدة أكبر من المجتمع في تحمل ما تثيره التطورات العلمية من أهمية، فما الذي يمنع من اعتبار مخاطر النمو أخطارا اجتماعية تتكفل بها الدولة ولو بشكل جزئي بالنظر لتناميها من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع الجزائري كرس نظاماً تعويضياً يخرج عن نظام المسؤولية من خلال المادة 140 مكرر 1 من تعديل القانون المدني 05- 10، لا بل ما يمنع من استحداث صندوقاً خاصاً بتعويض ضحايا مخاطر التطور على غرار (صندوق ضحايا حوادث المرور، صندوق تعويض ضحايا الإرهاب...).

ISSN: 1112-8240