ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم استعمال المخدرات في التداوي

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية
الناشر: عبد الفتاح محمود ادريس
المؤلف الرئيسي: الحاج، حاتم محمد سامي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 12
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يوليو / رمضان
الصفحات: 95 - 114
ISSN: 2090-9993
رقم MD: 484308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: لا خلاف بين المنتسبين إلى الشريعة على حرمة المخدرات، ولكن من المهم تعيين مناط التحريم، لما يترتب عليه من آثار، من أهمها حكم التداوي بالأدوية المخدرة التي يستعملها الأطباء في تسكين كثير من الآلام المبرحة. لقد اتفق الفقهاء على أن المخدرات تورث الفتور وخدر الأطراف واختلاط العقل، ومن ثم فقد حرموها، لأن تغييب العقل حرام بالإجماع، وإن اختلفوا في اعتبارها مسكرة. وفي هذا البحث مناقشة لمعنى الإسكار، وما إذا كان ينطبق على ما تحدثه المخدرات من آثار، وأثر ذلك كله على حكم التداوي بها.

There is no disagreement amongst the scholars of shari’a concerning the prohibition of all intoxicant drugs. However, it is essential that we identify the effective cause of that prohibition. This is because such determination will be legally consequential, particularly regarding the ruling of their use in the treatment of severe pain. While the jurists of the past and present agreed that those drugs cause weakness, lethargy, and mental confusion, and thus prohibited them since the depression of the intellect is forbidden by consensus, they still disagreed whether they are considered muskir (commonly translated as intoxicant) or not. In this paper, there is a discussion of this issue and whether those drugs cause the iskaar (commonly translated as intoxication) which is the basis of the prohibition of khamr, and consequently the ruling of their usage as medications.

ISSN: 2090-9993

عناصر مشابهة