LEADER |
03132nam a22002177a 4500 |
001 |
0223623 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b سوريا
|
100 |
|
|
|a الأحمد، نجم
|g Al-Ahmad, Najm
|e مؤلف
|9 75436
|
245 |
|
|
|a التظلم الإداري
|
260 |
|
|
|b جامعة دمشق
|c 2013
|
300 |
|
|
|a 9 - 45
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر. \ ومن ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، وعلى نحوٍ يقلل -قدر الإمكان- من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، وهذا من شأنه توفير الجهد، والمال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، وبطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. \ ومما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، وفيه تتحقق ميزات \ لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، وإعادة النظر في قراراتها. \ والتظلّم الإداري قد يكون ولائياً، وقد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. ولكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، وصيرورته نهائياً، وقبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، وواضحاً.
|
653 |
|
|
|a سوريا
|a القانون الإداري
|a القرارات الإدارية
|a التظلم الإداري
|a القضاء الإداري
|a الطعن في الأحكام
|a القوانين والتشريعات
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 001
|e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences
|f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ
|l 003
|m مج 29, ع 3
|o 0283
|s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
|v 029
|x 2072-2273
|
856 |
|
|
|u 0283-029-003-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 488132
|d 488132
|