LEADER |
04534nam a22001937a 4500 |
001 |
1355571 |
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 115483
|a الزهراني، عدنان بن جمعان
|e مؤلف
|g Al-Zahrani, Adnan
|
245 |
|
|
|a وقف الجنف في الفقه الإسلامي
|b تطبيقات على : الوقف الذري ، ووقف الرجل لكل ماله
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2013
|g رجب
|m 1434
|
300 |
|
|
|a 87 - 140
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تعتمد هذه الدراسة على مبدأ شرعي عام، وقاعدة كلية تلزم المسلم التصرف في ماله اكتساباً، وإنفاقاً وفق مقتضيات الشريعة، إذ ليس له أن يركب الحيل على اختلافها؛ لإبطال حق أحد من ورثته، أو التقليل منه، في حياته، أو بعد مماته، ولهذا تقرر هذه الدراسة أن لوقف الجَنَف الحكم ذاته لوصية الجَنَف، لأمرين: \ \ الأول منهما: أن النصوص الثابتة في هذا الباب دارت على نص واحد، هو حديث وقف عمر رضي الله عنه، وليس فيه ما يصحح ما نراه من شروط الواقفين فكان لزاماً أن نفزع إلى أدلة الشريعة العامة وقواعدها الناظمة لأمر الشروط وسائر التصرفات التي ليس فيها نص خاص، وظهر أن تلك الاعتبارات لا تصحح وقف الرجل لسائر ماله على ذريته، وانه إن صح منة شيء فإنما يصح في الثلث فقط، ويجب على من بيده سلطة التغيير رد ما زاد عن ذلك إلى ثلث المال ليكون الباقي على قسمة الله تعالى، وهذا بشرط أن يكون تدارك ما فرط ممكناً، وإلا فيرد ما أمكن منه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. \ \ والثاني: لحديث عائشة عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال: "يرد من صدقة الجاِنف في حياته، ما يرد من وصية الُمجْنِف عند موته". وهو في الواقع من باب تحصيل الحاصل، لأن الأمر الأول كاف لتصحيح ما ذهبنا إليه، كيف؟! وقد صح هذا الحديث، بل لو جاز لنا التصحيح بالمعنى، والتقوية به مع وجود ضعف في الحديث لجاز هذا الصنيع هنا، لأن الحديث مطابق لمقتضيات الشريعة. \ \ هذا رأي الباحث الذي انتهى إليه لا تباعه ما ظهر له من أدلة الشرع المطهر، ولا ينشد من ذلك الخلاف، وإنما يقصد الإعلان بالحق، قال تعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ورَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ومَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ أُرِيدُ إلاَّ الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ومَا تَوْفِيقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإلَيْهِ أُنِيبُ} (هود). \ \ فهي دراسة أعتمد فيه الباحث التحقيق طلبا للحق بالكتاب والسنة، أنشد من ورائها: \ 1-\ النصح لكل مسلم. \ 2-\ إبراء الذمة. \ 3-\ قطع دابر تعسف الواقفين في اشتراطاتهم، أو التقليل منه ما استطعت. \ 4-\ فتح باب تغيير الشروط التي يظهر منها ذلك العسف، أمام القضاة وعلماء الشريعة. \ أعلم مقدار التضحية والعناء الذي ستسببه هذه الدراسة لي، وعند الله نحتسب، ومنه نرجو.
|
653 |
|
|
|a الأدلة الشرعية
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الفقهية
|a الوقف الإسلامي
|a المذاهب الفقهية
|a الاختلاف بين العلماء
|a الضوابط الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 002
|e
|l 059
|m مج 15, ع 59
|o 0332
|s العدل
|t Justice
|v 015
|x 1319-8386
|
856 |
|
|
|u 0332-015-059-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 488371
|d 488371
|