ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الصفة في الاجراءات الجزائية

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المولى، إسراء يونس هادي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Moulah, Israa Yunis Hadi
مؤلفين آخرين: الحمدانى، محمد حسين محمد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 227 - 273
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 490309
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لمباشرة الإجراءات في كل مرحلة من مراحل الدعوى لابد أن تتوافر الصفة اللازمة في أطراف الدعوى في تلك المرحلة، إذ لابد أن يتمتع المجني عليه بما له من صفة في تحريك الدعوى الجزائية عن طريق تقديم الشكوى، وخاصة الشكوى الخاصة التي يتطلب القانون لتحريكها توافر صفة المجني عليه. كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 نص على تمتع المتهم والمجني عليه بما يحملونه من هذه الصفة من حقوق في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ينبغي مراعاتها وإلا عد ذلك انتهاك للقانون (كالاطلاع مثلاً على أوراق التحقيق أو حضور جلسات المحاكمة). وأيضاً اشترط القانون المذكور أعلاه أن يكون الطعن مقدماً من ذي صفة في الخصومة أي يجب أن يكون الطاعن خصماً في الدعوى وأن تكون له مصلحة في الطعن، كما اشترط أن يكون الطعن موجهاً إلى خصم من الخصوم فيها.

To direct actions in each stage of the proceedings must available capacity needed in the outskirts of the case at this stage, as it must enjoy the victim, including his recipe in moving the criminal case by submitting the complaint, and a private complaint for which the law requires to move availability status of the victim . As the Code of Criminal Procedure Iraqi No. (23) of 1971 provided for the enjoyment of the accused and the victim, including HIV-negative of these characteristics of the rights in the investigation and trial stages should be taken into account and not counting the violation of the law (Kalatalaa, for example, leaves the investigation or attend court hearings). The law also stipulated that the above-mentioned to be challenged in advance of a recipe in any rivalry should be a contestant in adversary proceedings and that have an interest in the appeal, also stipulated that the appeal is directed to a discount from the opponents.

ISSN: 1648-1819