ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغرامات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي : دراسة تحليلية

المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الحديثى، إبراهيم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alhudaithy, Ibrahim
المجلد/العدد: مج 23, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 197 - 235
ISSN: 1658-7669
رقم MD: 493962
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

398

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع أحكام الغرامات (التأخير، والتقصير، وتكاليف الإشراف) في عقود المشتريات الحكومية السعودية وذلك بإجراء دراسة تحليلية في إطار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتوضيح موقف القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم من هذه الغرامات، وكذلك استشراف الواقع العملي المطبق في المملكة. تهدف الغرامات إلى تحديد أقصى قدر من الانضباط في تنفيذ العقد الإداري في الوقت المتفق عليه، وحتى تكون الغرامة دافعاً للمقاول لإنهاء العقد في وقته المحدد ووفقا لشروط ومواصفات العقد حتى لا توقع عليه الغرامة؛ فهي بالتالي نوع من الجزاء أعطى النظام الجهات الإدارية الحق في النص عليها في عقودها لحث المتعاقد معها على انجاز التزاماته التعاقدية، وحرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فقصد الجهة الإدارية دفع المتعاقد مع جهة الإدارة لتنفيذ التزامه أكثر من قصدها التعويض عن الضرر الذي لحق بها، ولهذا تكثر الإعفاءات من جهة الإدارة من تطبيق هذه الغرامة، لأن التعويض بمعناه العام ليس هو القصد الأساسي منها. وقد حرص ديوان المظالم على عدم إخلال الجهات الإدارية بالقواعد العامة للغرامات المالية ولذا قرر في بعض أحكامه أنه لا يجوز المغالاة في تحديد مقدار الغرامة الجزائية في عقود الصيانة والنظافة بالشكل الذي يؤدي تطبيقه إلى استغراق مستحقات المتعهد. كما قضى أنه يجوز للديوان في العقود الإدارية التدخل لتعديل تلك الغرامات بما يحقق العدالة وإنقاص قيمة الجزاءات إلى الحد المعقول الذي يتفق وأسعار العقد، بالإضافة إلى انه يجوز للديوان تخفيض قيمة الغرامة إذا استبان له أن التقدير كان مبالغا فيه إلى حد لا يتناسب مع مدة التأخير وقد اختتم البحث بعدد من النتائج.

This paper focuses on delay, negligence and supervision fines which apply in public procurement contracts. It shows that all public procurement must have a clause allowing public authority to apply the delay fine if the contractor does not perform his contract at the due date. Otherwise, the contractor pays a negligence fine if the contractor does not follow the specifications or the conditions of the contract. A supervision fine is paid by the contractor in case of the contracting authority having to pay extra money for the observer contractor. The procurement regulations do not require public authority to provide a prior court order to warn the negligent or delayed contractor before applying the fines. The contracting authority has the power to apply such fines directly if the contractor does not follow the conditions of the contract. The aim of the fine is to push the contractor to perform his contract according to the conditions and the specifications of the contract and to complete his contractual obligations at the time specified in the contract. After following long procedures, the contracting authority has the right to allow the delayed contractor from paying the delay fine under two conditions: the delay must be a result of force mejure; the second, the reasons for the delay belong to public authority not to the contractor. These exempt procedures are unjust because the delay was resulted from reasons unrelated to the contractor. This must be changed and the contracting authority must have the right not to apply the delay fine if the delay was not caused by the contractor. The Board of Grievances takes this into account and adopts a principle not to apply the delay fine if it was not due to the contractor.

ISSN: 1658-7669