ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاحتجاج بشرط السقوط في عقد التأمين : دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون الفرنسي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، حسين محيسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rashidi, Husain M.
المجلد/العدد: مج 37, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: صفر / دسيمبر
الصفحات: 15 - 75
DOI: 10.34120/0318-037-004-002
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 495609
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: تلجا هيئات التامين إلى فرض "شرط السقوط " وهو شرط يقضى بسقوط حق المؤمن له في الضمان لإخلاله بأحد التزاماته، على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه، والتزامه بدفع الأقساط المستحقة. وهى بذلك تسعى لحماية مصالحها من خلال حثها المؤمن له على الوفاء بالتزامه وإلا تعرض لسقوط حقه في الضمان. وعند توافر شروط شرط السقوط تتحقق أيضا مصلحتها بتحللها من التزامها الأداء المتفق علية بالعقد. وشروط صحة الاحتجاج بشرط السقوط هي أن يكون متفقا علية صراحة وبشكل محدد، وان يكون مبرزا، وألا يكون متعسفا فيه. وباجتماع هذه الشروط يحق لهيئة التأمين الاحتجاج بشرط السقوط تجاه كل من المستفيد والمضرور – ما عدا المضرور من حوادث المركبات – كما تحتج به في مواجهة المؤمن له.

ISSN: 1029-6069