المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الرشيدي، حسين محيسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alrashidi, Husain Mohesin |
المجلد/العدد: | مج 37, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | صفر / دسيمبر |
الصفحات: | 15 - 75 |
DOI: |
10.34120/0318-037-004-002 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 495609 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تلجا هيئات التامين إلى فرض "شرط السقوط " وهو شرط يقضى بسقوط حق المؤمن له في الضمان لإخلاله بأحد التزاماته، على الرغم من تحقق الخطر المؤمن منه، والتزامه بدفع الأقساط المستحقة. وهى بذلك تسعى لحماية مصالحها من خلال حثها المؤمن له على الوفاء بالتزامه وإلا تعرض لسقوط حقه في الضمان. وعند توافر شروط شرط السقوط تتحقق أيضا مصلحتها بتحللها من التزامها الأداء المتفق علية بالعقد. وشروط صحة الاحتجاج بشرط السقوط هي أن يكون متفقا علية صراحة وبشكل محدد، وان يكون مبرزا، وألا يكون متعسفا فيه. وباجتماع هذه الشروط يحق لهيئة التأمين الاحتجاج بشرط السقوط تجاه كل من المستفيد والمضرور – ما عدا المضرور من حوادث المركبات – كما تحتج به في مواجهة المؤمن له. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |