ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي في تقدير الاعتراف الجنائي في القانون المغربي والمقارن

المصدر: المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: بازي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 17 - 61
رقم MD: 514056
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: وبناء على ما سبق يتبين أن قناعة القاضي لا تخضع لرقابة محكمة النقض وإنما تخضع فقط لرقابة ضميره ووجدانه، ومن ثم لا يقع على كاهله واجب تعليل اقتناعه ولكنه ملزم بتعليل حكمه، وهناك فرق بين هذا وذاك، فتعليل الاقتناع يتطلب من القاضي ذكر تفاصيل تقديره للأدلة وتقييمها، وتحديد مدى ما يتركه كل دليل منها من انطباع أو تأثير في وجدانه وشعوره وتحليل الطريقة التي تكون بها الاقتناع، بينما تعليل الحكم يراد به فقط مجرد التأكد من وقوع الجريمة والإشارة إلى نص القانون الواجب التطبيق والأدلة التي استند إليها القاضي في حكمه، وشتان ما بين الاثنين، فالثاني سهل وممكن بخلاف الأول فإنه صعب إن لم يكن مستحيلاً، لأن الاقتناع أمر ذاتي ووجداني لا يمكن ضبطه وتنظيمه ومراقبته. كما يتبين أن للقاضي حرية تقدير قيمة الاعتراف الجنائي فله ان يأخذ به كاملاً أو أن يستبعده كله وله أن يأخذ بالجزء الذي يطمئن إليه ويطرح ما عداه طالما أنه لم يقتنع به، فإذا كان الاعتراف مقورناً بوقائع تنفي عن الجريمة أحد أركانها، ففي هذه الحالة يكون القاضي أمام اعتراف هو في جزء منه دليل إدانة وفي جزئه الآخر وسيلة دفع المتهم للتهمة المسندة إليه، بحيث لا يجوز له أن يأخذ بالاعتراف كاملاً لأن بعض الوقائع تستبعد البعض الآخر ولا يبقي أمامه إلا ان يجزئه ويأخذ بالجزء الذي يراه مطابقاً للحقيقة، ويحكم تبعاً لذلك بالإدانة أو البراءة، وكل ما يلتزم به في كلا الفرضيتين هو واجب تعليل حكمه بشكل منطقي ومقنع

البحث عن مساعدة: 781679 792906