المستخلص: |
استعرضت الورقة قرار عدد 106 مؤرخ في 7 / 2 / 2013 ملف الإداري عدد 586 / 4 / 1 / 2011. فقد نص القرار الخاص بـ ""عون مؤقت –عزله – احترام حقوق الدفاع"" على "" تطبيقا لمقتضيات المنشور رقم 31 و.ع المؤرخ في 22غشت 1967 بشأن النظام الأساسي للأعوان المؤقتين وللمبادئ العامة، فإنه لا يجوز عزل العون المؤقت إلا بعد إنذاره لتمكينه من الرد إعمال لمبدأ حق الدفاع"". وختاما فقد قضيت محكمة النقض برفض الطلب، حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة في النقض لم تلتحق بعملها، وإنها بصفتها عينت كعون مؤقت فإنها تخضع للمنشور رقم 31 و. ع المؤرخ في 22 غشت 1967. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|