ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم ، بتاريخ 21 / 3 / 2013 ملف رقم 405 / 5 / 2009

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 280 - 284
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: "سلطت الورقة الضوء على حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء بتاريخ (21/3/2013) ملف رقم (405/5/2009)، سبب القرار الإداري هو مجموعة من العناصر القانونية والواقعية التي تشكل أساس القرار الإداري، فبتاريخ الخميس (9 جمادي الأولى) الموافق لـ (21 مارس 2013) أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة ""محمد الهيني"" رئيساً ومقرراً، و""أمينة ناوني"" عضواً، و""معاذ العبودي"" عضواً، وبحضور السيد ""سعيد المرتضي"" مفوضاً ملكياً، وبمساعدة السيدة ""فاطمة الزهراء بوقرطاشي"" كاتبة الضبط، والحكم الآتي نصه نائبه الأستاذ ""محمد المقدم"" المحامي بهيئة تطوان، وبين الجماعة الحضرية لمدينة تطوان في شخص رئيسها بمقرها بمدينة تطوان، نائبه الأستاذ ""كمال المهدي"" المحامي تطوان المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط، وتطبيقاً للفصول (110و117و118) من الدستور، ومقتضيات القانون رقم (90-40) المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والفصل (29) من المرسوم الملكي بشأن التحفيظ العقاري لـ (12 غشت 1913)، لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنياً وابتدائياً وبمثابة الحضوري في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانوني، بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0801