ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم ، بتاريخ 25 / 4 / 2012 ، ملف رقم 11 - 13 - 2012

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 293 - 298
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520835
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة أحد أحكام المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل الصادر بتاريخ 25/4/2012 ملف رقم 11-13-2012. فتنص القاعدة على أنه تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتلتزم في تسييرها بالمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، كما يمارس أعوان المرافق العمومية ووظائفهم وفقاً لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، وأن المُشرع وباعتبار ما للصفقات العمومية من أهمية في تدبير المال العام ومدي ارتباط ذلك بالاستثمار وحرية المبادرة والمنافسة المكرسة دستورياً طبقاً للفصل 35 من الدستور وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بهدف خدمة الصالح العام جعل الإدارة ملزمة بالخضوع في إبرام الصفقات لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، كما أن وضع الإطار القانوني لإبرام الصفقات دليل قاطع على أن الإدارة مدعوة لتبرير قرارتها حتي تتحقق الرقابة الإدارية والقضائية على كيفية تدبير المال العام، إن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم وفق الشكليات التي يستوجبها القانون إما بسند طلبي أو عقد كتابي، وأن قواعد حماية المال العام تأبي تحميل أشخاص القانون العام التزامات شخصية لممثليهم لا تنسجم مع قواعد المحاسبة العمومية وطرق إبرام الصفقات العمومية، وبعد المداولة طبقاً لمقتضيات الفصول 110و117 و118 كم الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والمرسوم رقم 482. 98. 2 الصادر في 11 رمضان 1419 بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات، حكمت المحكمة علنياً بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاً وإبقاء الصائر على عاتق رافعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0801