ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية الرسم العقاري في مواجهة الوقف : تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 688 بتاريخ 20 / 02 / 2008 ملف عدد 2162 / 1 / 3 / 2006

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: اصبيحي، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 63 - 70
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 520838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: وقائع نازلة القرار موضوع التعليق في أن وزارة الأوقاف تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة تطلب فيها رفع يد المدعى عليه (...)، رئيس اللجنة المكلفة بتسيير مسجد بني ورياغل والأملاك التابعة له، عن هذا المسجد وأملاكه. فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب، بحجة عدم توفر إدارة الأوقاف على الصفة لرفع الدعوى باعتبار الأمر يتعلق بأحباس خاصة. وهو الحكم الذي استأنفته الوزارة، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه برفع اليد عن المسجد والأماكن التابعة له، وإلزامه بتقديم الحسابات المتعلقة باستغلاله منذ ضم المسجد لحظيرة الأوقاف. وعللت قرارها هذا بكون المسجد ومضافاته يعتبر مرفقا عاما ولا يمكن أن يكون محل ملكية خاصة. وبالتالي فإن طلب رفع اليد وتسليم المسجد وضمه إلى حظيرة الأوقاف لا يحتاج إلى إذن أو تكليف من الجهة المسيرة لأملاكه حتى ولو كانت هذه الأملاك أحباسا خاصة وليست عامة. فطعن فيه المستأنف عليه بالنقض فقضى المجلس الأعلى برفض الطلب، على أساس أن المسجد وكل ما وقف عليه وقف عام، وأن إدارة الأوقاف لها الولاية على الأوقاف العامة ولا تحتاج من أجل ضم المسجد وأملاكه إلى أي إذن أو تكليف من اللجنة المسيرة له. وأن الحبس لا يطهر بالتحفيظ، ومن تم يمكن رفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان في طور التحفيظ أو حصل تحفيظه. ويثير هذا القرار جملة من النقاط التي نراها جديرة بالمناقشة، وهي مفهوم الحبس العام والخاص، وسلطة وزارة الأوقاف على مالساجد وأملاكها، ومدى سريان قاعدة التطهير الناجمة عن تأسيس الرسم العقاري في مواجهة الأملاك الحبسية وهو ما سنحاول مناقشته من خلال ثلاث محاور\

ISSN: 2028–9081
البحث عن مساعدة: 806728