ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم 297 بتاريخ 31 / 1 / 2013 ملف رقم 264 / 5 / 2012

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 392 - 394
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520907
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة حكم المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء رقم (297) الصادر بتاريخ (31 / 1/ 2013) ملف رقم (264 / 5 / 2012). وقد نص قاعدة هذا الحكم على ""إن رفع الطاعن بصفته محاميا للدعوى بصفة شخصية نيابة عن نفسه دون تعيين محام للدفاع عنه يجعل الطلب مخالفا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ومآله عدم القبول، طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، بالنظر لعدم إمكانية الجمع أو التماهي بين صفة الطرف في الدعوى والصفة التمثيلية الترافعية التي تفرض حدا أدنى من التجرد والنزاهة والمسؤولية (المستوجبة للتجريح)، طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة والقواعد العامة للمسطرة الكتابية. واستعرضت نص القرار، ووقائعه، والتعليل بعد المداولة طبقا للقانون، ومنطوق الحكم. وختاما فأنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 9 -41 المحدثة بموجبة محاكم إدارية ولاسيما المادة الثالثة منه، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب، بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة (31 / 1/ 2013). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2509-0801