ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرار عدد 4503 الصادر بتاريخ 18 اكتوبر 2011 في الملف المدني عدد 44 / 1 / 2010

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 316 - 318
رقم MD: 521175
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: "سلطت الورقة الضوء على القرار عدد 4503 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في الملف المدني عدد 44/1/12010؛ حيث تعرض على مطلب التحفيظ-تنازل الجماعة السلالية-إذن سلطة الوصاية، فلا يوجد في مقتضيات الفصل 5 من ظهير 17/4/1919 ما يفيد أن الإذن من الوصي يرفع التعرض يقتصر فقط على المرحلة الإدارية أمام المحافظ فالإذن المذكور متطلب كذلك عند التنازل عنه أمام محكمة التحفيظ، ما دام نائب الجماعة السلالية منازع في نيابته فإن تبليغه الحكم لا أثر له وبالتالي لا يسري بموجب هذا التبليغ أجل الطعن في حقها. وأوضحت الورقة أن مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 27/4/1919 تنص على (أن رفع هذا التعرض كلاً أو بعضاً لا يمكن أن يقع إلا بأذن من الوصي) وأن الفصل المذكور ليس فيه ما يدل على ان الإذن من الوصي يقتصر على المسطرة أمام المحافظ فقط الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه عندما علل بما ذكر غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضاً للنقض. وختاماً قضي المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

وصف العنصر: تعرض على مطلب التحفيظ - تنازل الجماعة السلالية - إذن سلطة الوصاية