المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 319 - 323 |
رقم MD: | 521179 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال القرار عدد 957 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 797/1/1/2010. وتنص قاعدة القرار على أنه ما دامت دعوي إتمام البيع التي على أساسها تم إدراج التقييد الاحتياطي بناء على مقالها صدر بشأنه حكم انتهائي حائز لقوة الشيء المقضي به فعن الطعن فيه بالنقض لا يحول دون اللجوء إلى قاضي المستعجلات للتشطيب عليه. كما أوضح المقال أنه يستفاد من مستندات الملف أن المدعية شركة سليمة في شخص ممثلها القانوني تقدمت أمام رئيس المحكمة الابتدائية باين سليمان بمقالين استعجاليين وعُرض فيهم أنها تملك حقوق مشاعة في الرسم العقاري عدد 42417/س المتعلق بالملك المسمى ""أوليفي""، وأن المدعي عليها شركة (ه ج باط) عمدت إلى إيقاع تقييد احتياطي عليه بناء على مقال افتتاحي من أجل إتمام إجراءات البيع وصدر بشأنه حكم قضي بعدم قبول الدعوي شكلا كما أنها أعادت تقديم نفس الطلب بمقتضي مقال افتتاحي أخر حكم بعدم قبوله أيضا. وجاءت خاتمة المقال مشيرة إلى حكم المحكمة حيث قضت محكمة النقض برفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
وصف العنصر: |
تقييد احتياطي - التشطيب عليه - دعوى النقض جارية |