ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملف عدد 315 - 5 - 2013 حكم رقم بتاريخ 24 اكتوبر 2013

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 347 - 352
رقم MD: 521207
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على حكم المحكمة الإدارية بالرباط-بتاريخ 24 أكتوبر 2013-ملف عدد 315-5-2013". واشتملت الورقة على "القاعدة" التي تنص على أن قانون التحفيظ العقاري قد رسم مسطرة خاصة للمطالبة بالحقوق المتصلة بالعقار موضوع طلب التحفيظ من خلال آلية التعرض التي يتعين ممارستها خلال الآجال والشكليات المحددة قانوناً، وأنه بانصرام تلك الآجال تسقط مبدئياً المطالبات المرتبطة بذلك المقار ما لم يأذن الحافظ علي الأملاك العقارية والرهون بفتح أجل جديد للتعرض قبل إحالة الملف علي المحكمة، فإنه باستنفاد المسطرة الإدارية والقضائية لعملية التحفيظ وتصفية التعرضات المتصلة بها لم يعد للمحافظ إمكانية إدراج أي تعرض، وأن من شأن مخالفة المقتضى المذكور تأبيد المنازعات المتصلة بعملية التحفيظ العقاري وهو ما يتنافى مع مبدأ الأمن العقاري. واختتمت الورقة بعرض "المنطوق" فتطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصول 1-31-32-47-50 من قانون المسطرة المدنية، لهذه "الأسباب" حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنياً ابتدائياً وبمثابة حضوري: في "الشكل" بقبول الطلب، وفي "الموضوع" بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بشأن إدراج تعرض متبادل بمطلب التحفيظ عدد 1426-61 بتاريخ 20 ماي 2013، مع ما يترتب على ذلك قانوناً، ورفض باقي الطلبات، بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: لما كان قانون التحفيظ العقاري قد رسم مسطرة خاصة للمطالبة بالحقوق المتصلة بالعقار موضوع طلب التحفيظ من خلال الية التعرض التي يتعين ممارستها خلال الاجال و الشكليات المحددة قانونا وانه بانصرام تلك الاجال تسقط مبدئيا المطالبات المرتبطة بذلك العقار ما لم يأذن المحافظ على الاملاك العقاترية و الرهون بفتح اجل جديد للتعرض قبل احالة الملف على المحكمة