ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القرار عدد 310 المؤرخ في 9 / 02 / 2011 ملف عدد 254 / 10 / 5

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 327 - 330
رقم MD: 521184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى إلقاء الضوء على القرار عدد 310 المؤرخ في "9/02/2011" الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط...ملف عدد 254/10/5". واشتملت الورقة على القاعدة والتي تنص على رفض المحافظ تقييد حق عيني على عقار محفظ عن طريق قسمته وتخصيص الطاعن بحصته منه وتأسيس رسم عقاري مستقل به، يجعل الطلب مندرجاً تحت مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والذي يبقى اختصاص النظر في مثل تلك القرارات الإدارية لفائدة المحكمة الابتدائية. وركزت الورقة على مقتضيات المواد 5 و9 و15 من القانون المحدث لمحاكم استئناف إدارية والمادة 12 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنياً انتهائياً وحضورياً في "الشكل" بقبول الاستئناف، وفي "الموضوع" بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي بعدم اختصاص المحكمة للبت في الطلب. واختتمت الورقة بالتأكيد على صدور القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: السيدة "لطيفة الخال" رئيساً، والسيد "حميد ولد البلاد" مقرراً، والسيد أنوار الشقروني" عضواً، بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد "أحمد البوزيدي" وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة آمنة الصمدي. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: القاعدة : رفض المحافظ تقييد حق عيني على عقار محفظ عن طريق قسمته وتخصيص الطاعن بحصته منه و تأسيس رسم عقاري مستقبل به يجعل الطلب مندرجا تحت مقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري والذي يبقي اختصاص النظر في مثل تلك القرارات الادارية لفائدة المحكمة الابتدائية