ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم رقم بتاريخ 21 / 3 / 2013 ملف رقم 197 / 5 / 2010

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 353 - 357
رقم MD: 521214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على قرار المحكمة الإدارية بالرباط (قسم قضاء الإلغاء) والصادر بتاريخ 21/3/2013، ملف رقم 197/5/2010. وأشار المقال إلى أن الطلب إلى الحكم هدف بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بني مكادة بتاريخ 3/6/2010، القاضي برفض تسجيل التعرض الكلي المقدم من طرف الطاعنة ضد مطالب التحفيظ مع ترتيب النتائج القانونية على ذلك، واعتبار التعرض المذكور منتجًا لكافة آثاره، وحيث دفع المحافظ المطلوب في الطعن بكون رسم الملكية المدلى به من طرف الطاعنة لا ينطبق من حيث الحدود والمساحة على العقارات موضوع مطلب التحفيظ، وأن رفضه تم استنادًا إلى الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري. واختتم المقال بالإشارة إلى منطوق الحكم موضحًا أنه تطبيقًا للفصول 110 و117 و118 من الدستور ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، والفصول 29 و32 و37 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى القانون رقم 14.07، لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيًا وابتدائيًا وحضوريًا: في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: لئن كان الطعن قد حصل في اطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض فإن صدور قانون جديد يحظر مثل هذا الطعن لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الاحوال لكون النظر المستهدف يظل قاصرا في جميع الاحوال على الطعن العادي امام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالالغاء أمام القضاء الاداري الغير قابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور