العنوان بلغة أخرى: |
Emotional Conviction of Penal Judge and the Judicial Supervision Over it: Compartive Analytical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العبادي، محمد عبدالكريم فهد العلوان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-alwan, Mohammad A. |
مؤلفين آخرين: | المجالي، نظام توفيق عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 308 |
رقم MD: | 559893 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن إقامة التوازن بين مقتضيات الحرية الفردية ومقتضيات حق الدولة في العقاب، هو جوهر الإجراءات الجزائية وقلبها النابض في اقتضاء الجزاءات المقررة على إرتكاب الجرائم. ومبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع يعد بمثابة العمود الفقري للنظام الإثباتي، فهو يلعب دوراً هاماً في ساحات المحاكم، لأن كيفية استعمال القضاة للمكنات التي يمنحها إياهم هذا المبدأ، تعطي لمحكمة التمييز صلاحيات واسعة تنفذ من خلالها إلى منطقة حساسة للغاية، وهي رقابة معقولية قناعة القاضي، دون مساس- في الوقت ذاته- بحريته في التقدير. إن هذا الموضوع لا توجد فيه دراسات متكاملة، أضف إلى ذلك أن فقهاء القانون يختلفون في تعداد وتكييف الحالات التي تحد من مدى المبدأ، اختلافاً يشعر بوجود تداخل بين فكرتي القيد والاستثناء وعدم وضوح الحدود الفاصلة بينهما، بل إن عدم وضوح الرؤية يمتد إلى مساحة تأصيل المبدأ وتحديد ماهيته، وفوق ذلك، فإن دراسة وتحليل ضوابط حرية الاقتناع، من شأنها أن تلقي الضوء على حقيقة تلك الحرية، وتساعد بالتالي على تحديد حجمها الصحيح، إن الحرية الممنوحة للقاضي الجنائي من خلال قبول الأدلة المطروحة أمامه ورفضها وقبول بعضها ورفض الأخر لا يجوز أن تكون مطلقة، لأن القاضي بشر وكل البشر يخطيء وليس الإنسان معصوماً من الخطأ، فقد جعل القانون لهذه الحرية رقابة عليها. لكل ذلك تصدينا لتلك الدراسة، مؤملين أن نوفق في وضع الحلول المناسبة لكل المشاكل التي تثيرها هذه الدراسة، والله من وراء القصد، ومنه نستمد العون، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وتناولت الدراسة مفهوم القناعة الوجدانية ومفترضاتها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة حيث التوافق الفقهي والتشريعي والقضائي في تصحيح مفهوم القناعة، وكيفية استخلاص القناعة من اليقين، من خلال تعريف اليقين ومناهج استخلاصه من طبيعة النشاط المبذول من القاضي المختص وعناصر هذا النشاط، المتمثلة في تقدير الوقائع والتكييف القانوني لها، وتطبيق القانون على هذه الوقائع، وكيفية افتراض البراءة كضابط في استخلاص اليقين، من خلال مدلولها ونتائجها، ومفترض تفسير الشك لصالح المتهم ونطاق تطبيق التفسير لصالح المتهم، والشك في الإدانة كنقيض الجزم واليقين وكأساس للقناعة الوجدانية. أما مؤيدات القناعة الوجدانية، فقد جاءت في الفصل الثاني حيث التقيد بأصول وقواعد المحاكمة بأصولها العامة (الظن والتحقيق)، والتخصص المهني للقضاة واستقرارهم الوظيفي، وحياد القاضي الجنائي في عدم جواز أن يقضي القاضي بناء على معلوماته الشخصية وعدم قضاءه بناء على رأي الغير، ومنع القاضي من مزاولة بعض الأعمال التي تتعارض مع حياد القضاء واحترامه، كل ذلك جاء مكمل لمؤيدات القناعة الوجدانية. في الفصل الثالث والأخير من الباب الأول تناولت الأدلة كضابط في تشكيل القناعة، من خلال ماهية الدليل الجنائي وأنواعه، وضوابط الأدلة المعتمدة في تشكيل القناعة المتمثلة في علنية الجلسة وشفوية إجراءات المحاكمة، وحضور الخصوم ووكلائهم إجراءات المحاكمة وتدوين إجراءات المحاكمة. أما في الباب الثاني من هذه الدراسة فقد عالجت فيه نطاق تطبيق القناعة الوجدانية وضوابطها، وقمت بتقسيمه إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول تحدثت فيه عن نطاق تطبيق القناعة الوجدانية في المرحلة السابقة على مرحلة المحاكمة، والفصل الثاني عالجت فيه نطاق القناعة الوجدانية في قبول الأدلة وتقديرها، وعن تقسيم الأدلة حيث قسمت إلى قسمين الأدلة المباشرة الاعتراف، الشهادة، المحررات، والخبرة والأدلة الغير مباشرة (القرائن) بنوعيها القرائن القانونية والقضائية. إن الحرية الممنوحة للقاضي في قبول الأدلة المستحصلة في مرحلة سابقة على مرحلة المحاكمة سواء كانت في مرحلة الاستدلال الأولي ومرحلة التحقيق الأولي، فقد أخذت جانباً من هذه الدراسة من حيث مدى تأثير الدلائل والاستدلالات في تشكيل قناعة القاضي، والمحاضر والضبوط وقوتها العدلية في القضائين الأردني والمصري، وأخيراً في هذا الفصل من الباب الثاني فقد أبرزت دور القاضي في تقدير الجزاء الجنائي من حيث مفهومه ومنهجيته ومحله في الجزاء الجنائي. فالضوابط القانونية للقناعة الوجدانية لها دور مهم في تشكيل القناعة، حيث مشروعية الأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تشكيل قناعته، لأن الدليل غير المشروع لا يستند القاضي إليه في إصدار حكمه، والإشارة إلى الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية غير المشروعة، كذلك أخذ جانب من هذه الدراسة. ونظراً لأن الدليل له دور مهم في تشكيل القناعة لدى القاضي فقد أوجب القانون أن يكون للدليل أصل في أوراق الدعوى وطرحه في الجلسة للمناقشة، وأن الأدلة يجب أن تكون متساندة مكملة لبعضها البعض فقد أوجب المشرع قاعدة تسمى قاعدة تساند الأدلة وأن تكون واضحة ومتساندة، وكل ذلك جاء مساعداً للقاضي ليكون ضابطاً في تكوين القرار الذي يصدره القاضي مطمئناً ومرتاح الضمير والوجدان بعيداً عن الشك والريب. أما الباب الثالث والأخير من الرسالة، فقد أوجب القانون على القاضي أن يسبب حكمه، وبيان الواقعة وظروفها في حكم الإدانة وبيان النص القانوني العقابي، وحدد أوجه رقابة القضاء على القناعة الوجدانية، وموقف كل من الفقه والتشريع القضاء من رقابة القضاء، وسلطة محكمتي الاستئناف والتمييز في الرقابة على القناعة الوجدانية وطرق الطعن ودور الخصوم، وان كل ذلك جاء بدراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري، والأحكام الصادرة سواء كانت محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية. إن إصدار الأحكام الجنائية بناء على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي أصبحت الآن ضرورة لأن كثيراً من الأحكام تحتاج إلى ذلك، حيث الأدلة أحياناً تغرر بالقاضي ودور الدفاع أيضاً يأتي أحياناً قوياً ومناصراً لأحد الخصوم ويظهر الجاني بالبريء وإن إلهام القاضي يبقي في داخله لنفسه، فالقانون عندما حدد نصاً قانونياً فقد أعطى القاضي الاطمئنان لإصدار حكمه مرتاح الضمير وكاشفاً للعدالة ومنصفاً بين الخصوم، كان هذا أيضاً هاجس الباحث الذي انطلق منه للبحث في هذا الموضوع والتعمق فيه. وقد قمت بتناول كل هذه المواضيع، وبذلت الجهد في إزالة أي لبس، بالتحليل والمقارنة والتأصيل، مبيناً في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي والأحكام القضائية من سلبيات وايجابيات في المقارنة، وحاولت قدر استطاعتي وضع التوصيات المناسبة للحد من السلبيات، بهدف تعزيز تشريعنا الجنائي وتطوره في هذا المجال للوصول إلى العدل المنشود. |
---|